للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١- أن استدلالهم بالآية مجاب عنه بأن كون المؤمن خير من الكافر لا يقتضي كون الكفر عيبا كما أن المتقي خير من غيره ... وليس عدم ذلك عيبا (١) .

٢ -أن استخدامه في أمور العبادة جائز كإعداد الماء ونحوه ولم يأت في الشرع نهي عن ذلك.

أما إن كان البيع وقع على أمة ثم ظهر أنها كافرة فالمنصوص عليه عند الحنفية والشافعية والحنابلة أن الكفر عيب يرد به البيع إلا أن بينهم خلافا في نوع الكفر الذي يرد به البيع على قولين:

القول الأول: للحنفية: أنها ترد بأي كفر كان (٢) .

القول الثاني: للشافعية والحنابلة أنها لا ترد إلا بكفر يحرمها تحريما عاما كأن تكون وثنية أو مجوسية أما إن كانت يهودية أو نصرانية فلا يرد البيع بذلك (٣) .

الأدلة:

استدل أهل القول الأول بما تقدم في المسألة السابقة في حكم رد العبد الكافر.

أما أهل القول الثاني فالذي يظهر لي أن عمدتهم في ذلك أن الاستمتاع أهم منافع الأمة والتهود والتنصر لا يمنع من ذلك فلا يرد البيع من أجله أما بقية الأعمال فلا دخل للكفر فيها.

وعلى هذا فالذي يظهر لي أنه لا يرد البيع بكون الأمة كتابية ما لم يكن هناك خديعة من البائع.

سادساً: عدم الختان:


(١) المغني ٦/٢٣٨.
(٢) المبسوط ١٣/١٠٦، الهداية وشروحها ٦/٣١٦.
(٣) روضة الطالبين ٣/٤٦١، نهاية المحتاج ٤/٣١، الإنصاف ٤/٤٠٦، كشاف القناع ٣/٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>