للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من المعلوم عند المحققين من أهل العلم أن الختان واجب في حق الذكر سنة في حق الأنثى وقد بينت ذلك بدلائله في مبحث مستقل بعنوان " حكم ختان الرجل وحكم ختان المرأة " (١) فإن بِيع عبد وليس بمختون فإنه قد يموت إذا ختنه المشتري وكذا الأمة إضافة إلى ما يصاحبه من ألم شديد يعيق عن العمل المطلوب من العبيد، ومن هنا تكلم العلماء في حكم رد البيع إذا ظهر أن الرقيق المباع غير مختون.

فأما بالنسبة للعبد فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن عدم ختان العبد الكبير الذي فات وقت ختانه عيب يرد به البيع، لكن قيد الحنفية الحكم بأن لا يكون العبد حربيا لأن أهل دار الحرب لا ختان لهم. وقيده المالكية بأن يكون مولودا في ديار المسلمين أو أن يكون طويل الإقامة بين المسلمين إن كان مجلوبا (٢) .

واستدل أهل العلم لهذا القول بما يلي:

١ - أن في الختان حالة الكبر زيادة ألم (٣) .

٢ - أنه يخاف على العبد من الختان في حالة الكبر فربما أدى إلى موته (٤) .

وأما تقييد الحنفية لاعتبار العيب بأن لا يكون مجلوبا من دار الحرب، فلأن أهل دار الحرب لا ختان لهم فلو جعل ذلك عيبا يرد به لضاق الأمر على الناس ولأن الختان إذا لم يكن من فعل أهل دار الحرب وعادتهم ومع ذلك اشتراه كان ذلك منه دلالة على الرضا بالعيب (٥) .


(١) كان هذا البيان في رسالة الدكتوراه والتي نشرت بعنوان " الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام".
(٢) بدائع الصنائع ٥/٢٧٥، مواهب الجليل والتاج والإكليل ٤/٤٣٢، الشرح الصغير على أقرب المسالك ٤/٢٠٤، الحاوي ٥/٢٥٤، روضة الطالبين ٣/٤٦٢، المغني ٦/٢٣٧، كشاف القناع ٣/٢١٦.
(٣) بدائع الصنائع ٥/٢٧٥.
(٤) انظر روضة الطالبين ٣/٤٦٢.
(٥) بدائع الصنائع ٥/٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>