للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما تقييد المالكية بأن يكون مولودا أو طويل الإقامة عند المسلمين إن كان مجلوبا فظاهر حيث إن الغالب ختانه فإذا كان غير مختون فهو عيب أما المجلوب حديثا من عند الكفار فالغالب عدم ختانه فكأن المشتري اشتراه وهو يعلم بحاله.

وأما إن كان البيع وقع على جارية كبيرة غير محفوظة فقد وقع في رد البيع خلاف بين أهل العلم على قولين:

القول الأول: عدم الختان عيب ترد به الأمة هذا ما ذهب إليه الأحناف والمالكية (١) .

القول الثاني: عدم ختان الأمة ليس بعيب يرد به البيع هذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة (٢) .

الأدلة:

استدل أهل القول الأول بما سبق من:

١- أن في الختان حالة الكبر زيادة ألم (٣) .

٢- وبأن الغالب أن المولود في دار الإسلام لا يترك دون ختان حتى يبلغ فإن لم يختن فإن التجار يعدونه عيبا (٤) .

واستدل أهل القول الثاني بأن الختان ليس بواجب في حق الأمة (٥) فلا يعد تركه عيبا.

الترجيح:

الذي يظهر لي أن عدم الختان ليس بعيب في الأمة لما يلي:

١ - أن عدم الختان في حقها ليس بمذموم شرعا إذ أن الختان ليس بواجب في حقها.

٢ - أن عدم الختان لا يؤثر على صحة الأمة ولا على عملها في الخدمة ولا على التسري بها.

وبهذا يختلف الحكم في الرد بعدم الختان فيقال بالرد في العبد ولا يقال به في الأمة.

سابعاً: التزوج:

من المعلوم أن الرقيق قد يراد للعمل وقد يراد للتجارة وقد يراد للوطء وهذا في الأمة على وجه الخصوص وكون الرقيق متزوجا قد يؤثر على هذه المصالح ومن هنا تكلم العلماء في حكم رد البيع إذا تبين أن الرقيق متزوج.


(١) المبسوط ١٤/١٠٧، بدائع الصنائع ٥/٢٧٥، منح الجليل والتاج والإكليل ٤/٤٣٢
(٢) روضة الطالبين ٣/٤٦٢، المغني ٦/٢٣٧، كشاف القناع ٣/٢١٦
(٣) بدائع الصنائع ٥/٢٧٥.
(٤) المبسوط ١٤/١٠٧.
(٥) المغني ٦/٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>