للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذاك دوام الطاعة الرابح القنيه (١)

فالقنوت يطلق على معاني، والمراد هنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام (٢) .

والوِتْر الفَردْ واحداً كان ذلك أو ثلاثة أو خمسة وما فوق. ...

وفي الشرع (٣) هو آخر صلاة الليل، وهي ركعات شفع ثم وتر بواحدة، أو بثلاث متصلات بدون جلوس في وسطهن، أو بخمس متصلات يجلس في آخرهن، أو بسبع متصلات يجلس في السادسة والسابعة، أو بتسع يجلس في الثامنة والتاسعة، أو يصلي مثنى ثم يوتر بواحدة.

فقنوت الوتر: هو الدعاء الذي يدعو به المصلي في آخر ركعة من صلاة الليل (الوتر) .

ويأتي القنوت بمعنى الدعاء في محل مخصوص من الصلاة غير صلاة الوتر، وهذا يصدق على القنوت في المواضع التالية:

الموضع الأول: في الصلوات الخمس بعد الرفع من الركوع في الركعة الآخرة، عند نزول نازلة بالمسلمين.

الموضع الثاني: في الفجر بعد الرفع من الركوع في الركعة الآخرة، طوال العام بدون نازلة.

ومحل البحث هنا هو الدعاء الذي يدعو به المصلي في آخر ركعة من صلاة الوتر.

ثانيا: مجمل ما جاء في المذاهب الأربعة ومذهب ابن حزم من الظاهرية عن قنوت الوتر.

أقول مستعيناً بالله:

مذاهب أهل العلم في القنوت للوتر هي التالية (٤) :

مذهب الحنفية: يقنت في صلاة الوتر في جميع العام، ولا قنوت في شيء من الصلوات سوى الوتر. ويقنت فيه بعد القراءة قبل الركوع.

وذكر الطحاوي رحمه الله: أنه لا بأس بالقنوت إذا وقعت فتنة أو بلية.


(١) نقلها في فتح الباري (٢/٤٩١) ، وانظر زاد المعاد (١/٢٧٦) . والقُنْيَة: الكسبة. كما في لسان العرب مادة (قنى) .
(٢) ... فتح الباري (٢/٤٩٠) .
(٣) ... وهذا مستفاد من الأحاديث الواردة في الوتر.
(٤) ... انظر: الفقه الإسلامي وأدلته (١/٨٠٩٨١٨) ، الموسوعة الفقهية الكويتيه (٣٤/٥٧٦٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>