للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: ونقل عنه رحمه الله خارج المدونة: القول بمشروعية قنوت الوتر في النصف من رمضان (١) .

عن العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال: سئل الأوزاعي عن القنوت في شهر رمضان قال أما مساجد الجماعة فيقنتون من أول الشهر إلى آخره وأما أهل المدينة فإنهم يقنتون في النصف الباقي إلى انسلاخه (٢) .

وقال الزعفراني عن الشافعي رحمه الله: "أحب إليّ أن يقنتوا في الوتر في النصف الآخر، ولا يقنت في سائر السنة، ولا في رمضان إلا في النصف الآخر"

قال محمد بن نصر المروزي (ت٢٩٤هـ) رحمه الله: "وكذلك حكى المزني عن الشافعي" (٣) .

عن عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن القنوت في الوتر كل ليلة أفضل؟ أم في السنة كلها؟ أو النصف من شهر رمضان؟ قال: لا بأس إن يقنت كل ليلة. ولا بأس إن قنت السنة كلها. قال: وإن قنت في النصف من شهر رمضان فلا بأس. حدثنا قال: حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يقنت إلا في النصف الثاني من رمضان" (٤) .

وعن عبد الله قال: سألت أبي عن القنوت في أي صلاة؟ قال: في الوتر بعد الركوع، وإن قنت رجل في الوتر اتباع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت فدعا للمستضعفين فلا بأس.


(١) ... انظر: المعونة (١/٢٤١، ٢٤٦) ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/٢٩١) . ويلاحظ هنا: أن الإمام مالكاً رحمه الله في المدونة (١/١٠٠) يقول بمشروعية القنوت في صلاة الصبح، قبل الركوع وبعده، ويختار لنفسه قبل الركوع، ويقول: ليس في القنوت دعاء معروف ولا وقوف مؤقت، ويقول من نسي القنوت في صلاة الصبح لا سهو عليه.
(٢) ... السنن الكبرى للبيهقي (٢/٤٩٩) ، بسند حسن.
(٣) ... مختصر قيام الليل ص١٢٤١٢٥.
(٤) ... مسائل عبد الله لأبيه أحمد بن حنبل ص٩٠، المسألة رقم ٣٢٠، بدون ذكر أثر ابن عمر، وذكره ص٩٦، المسألة رقم (٣٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>