للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: إن قنت في الصلوات كلها؟ قال: لا، إلا في الوتر والغداة، فإذا كان يستنصر ويدعو للمسلمين" (١) .

وقال عبد الله: سألت أبي عن القنوت في الوتر؟ فقال: إن شاء قنت، وأختار أن يقنت بعد الركوع" (٢) .

قال أبوداود: قلت لأحمد (يعني: ابن حنبل) : القنوت في الوتر السنة كلها؟ قال: إن شاء. قلت: فما تختار أنت؟ قال: أمّا أنا ما أقنت إلا في النصف الباقي، إلا أن اصلي خلف إمام يقنت فأقنت معه.

قال أبوداود: قلت لأحمد: إذا كان يقنت النصف الآخر متى يبتديء؟ قال: إذا مضى خمس عشرة، ليلة سادس عشرة.

قال أبوداود: وكذلك صلى به إمامه في مسجده في شهر رمضان" (٣) .

وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ سألت أبا عبد الله (يعني: أحمد بن حنبل) عن الرجل يقنت السنة أجمع؟ قال: كنت أرى أن يقنت نصف السنة وإذا هو دعاء يقنت السنة أجمع لا بأس به"

وقال مرة: "قد كنت أرى هذا، ولكن هو دعاء أرى أن يقنت السنة أجمع" (٤) .

وقال محمد بن نصر المروزي (ت٢٩٤هـ) رحمه الله: "وكان إسحاق بن راهوية يختار القنوت في السنة كلها" (٥) .

قلت: والأدلة قائمة على مشروعية القنوت في الوتر طوال العام، وأنه يفعل أحياناً ويترك أحياناً، وأنه يداوم عليه في النصف الثاني من رمضان كل ليلة، ويترك في أوله.

المسألة الثانية: هل يقنت في الوتر قبل الركوع أم بعده؟

سبق أن مذهب الحنفية أن موضع قنوت الوتر هو قبل الركوع، من الركعة الأخيرة في الوتر، ومذهب المالكية والحنابلة التخير في القنوت قبل الركوع أو بعده في الركعة الأخيرة من الوتر، ومذهب الشافعية أنه بعد الركوع.


(١) ... مسائل عبد الله بن أحمد بن حنبل لأبيه ص٩٢، المسألة رقم (٣٢٤) .
(٢) ... مسائل عبد الله لأبيه ص٩٨، المسألة رقم (٣٤٤) .
(٣) ... مسائل أبي داود لأحمد ابن حنبل ص٩٥.
(٤) ... مسائل إسحاق ابن هانئ لأحمد بن حنبل (١/٩٩،١٠٠) .
(٥) ... مختصر قيام الليل ص١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>