للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقولهم: " تقرباً إلى الله تعالى "، أي لأجل التقرب إلى الله تعالى، وإن لم يظهر فيه قصد القربة كالوقف على الأغنياء (١) تودداً، أو على أولاده خشية بيعه بعد موته وإتلاف ثمنه من غير أن يخطر القربة بباله، بل قد يخطر بباله القصد المحرم كأن يستدين حتى يستغرق الدين ماله، وهو مما يصح وقفه فيخشى أن يحجر عليه ويباع ماله في الدين فيقفه، ليفوت على رب الدين، ويكون وقفاً لازماً، لكونه قبل الحجر عليه مطلق التصرف في ماله لكنه آثم بذلك، ومنهم مَنْ يقف على ما لا يقع عليه غالباً إلا قربة كالمساكين والمساجد، قاصداً بذلك الرياء، فإنه يلزم ولا يثاب عليه؛ لأنه لم يبتغ به وجه الله تعالى" (٢) .

التعريف الثاني:

هو حبس العين على حكم ملك الله تعالى فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود منفعته على العباد، فيلزم ولا يباع، ولا يوهب، ولا يورث.

وإلى هذا التعريف ذهب أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة، وهو المذهب عند الحنفية (٣) .

والمعوّل والفتوى على قولهما (٤) .

التعريف الثالث:

هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بمنفعتها، أو صرف منفعتها على من أحب.

وإلى هذا القول ذهب الإمام أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- (٥) .

قوله: " على ملك الواقف ": إذ عند أبي حنيفة: أن الرقبة ملك الواقف حقيقة في حياته، وملك لورثته بعد وفاته بحيث يباع ويوهب، بخلاف ما عليه الصاحبان (٦) .

التعريف الرابع:

إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً بقاؤه في ملك معطيه، ولو تقديراً.


(١) ... انظر: حاشية الباجوري ٢/٧٠.
(٢) ... انظر: مطالب أولي النهى ٤/٢٧١.
(٣) ... انظر: الهداية مع فتح القدير ٦/٢٠٣.
(٤) ... انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٣/٣٢٥.
(٥) ... انظر: الهداية مع فتح القدير ٦/٢٠٣.
(٦) ... ينظر: حاشية الطحطاوي ٢/٥٢٨. وص

<<  <  ج: ص:  >  >>