للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقولهم: " بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته ": متعلق بتحبيس على أنه تبيين له، أي: إمساك المال عن أسباب التملكات بقطع تصرف واقفه وغيره في رقبته بشيء من التصرفات (١) .

وقولهم: "بصرف ريعه": أي غلّة المال وثمرته ونحوها، بسبب تحبيسه (٢) .

وقولهم: " إلى جهة برّ ": هذا معنى قولهم " وتسبيل المنفعة " أي إطلاق فوائد العين الموقوفة من غلّة وثمرة وغيرها للجهة المعينة (٣) .

والمراد بجهة البرّ: ما عدا الحرام، ولذلك عبر بعض الفقهاء بقولهم: "على مصرف مباح " (٤) ، فيخرج به المصرف الحرام، وزاد بعضهم كلمة "موجود" فقال " على مصرف مباح موجود" (٥) ، واشتراط كونه موجوداً مسألة خلافية (٦) ، ولهذا ذكر أبو الضياء: أن الأولى حذف كلمة " موجود " ليتأتى التعريف على كلا القولين (٧) .


(١) ... ينظر: مطالب أولي النهى ٤/٢٧١.
(٢) ... المصدر السابق.
(٣) ... انظر: كشاف القناع ٤/٢٤١.
(٤) ... انظر: تحفة المحتاج ٦/٢٣٥، قليوبي وعميرة ٣/٩٧، أسنى المطالب ٢/٤٥٧، فتح الجواد ١/٦١٣.
(٥) ... انظر: نهاية المحتاج ٥/٣٥٨، مغني المحتاج ٢/٣٧٦، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/٢٦.
(٦) ... انظر: روضة الطالبين ٥/٣٢٧.
(٧) ... حاشية أبي الضياء على نهاية المحتاج ٥/٣٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>