للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان الوقف منقولاً جاز نقله عند الحاجة عند عامة أهل العلم.

فهو قول كثير من الحنفية (١) ، وهو قول المالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) .

قال الحصكفي الحنفي: " إن وقف كتبا على طلبة العلم، وجعل مقرها خزانته التي في مكان كذا، ففي جواز النقل تردد " (٥) .

قال ابن عابدين عن هذا التردد: " إنه ناشيء مما قدمه عن الخلاصة من حكاية القولين، من أنه لو وقف المصحف على المسجد أي بلا تعيين أهله. قيل: يقرأ فيه. أي يختص بأهله المترددين إليه، وقيل: لا يختص به. أي فيجوز نقله إلى غيره ".

وقال بعد ذلك: "لكن لا يخفى أن هذا إذا علم أن الواقف نفسه شرط ذلك حقيقة، أما مجرد كتابة ذلك على ظهر الكتب - كما هو العادة - فلا يثبت به الشرط " (٦) .

فقول ابن عابدين - هذا - يفيد أنه إذا لم يشترط الواقف عدم النقل، فلا بأس به.

وقال الكمال بن الهمام الحنفي عن محمد بن الحسن: "ولو جعل جنازة ومغتسلاً وقفاً في محله، ومات أهلها كلهم لا يردّ إلى الورثة: بل يحمل إلى مكان آخر " (٧) .

وقال الدسوقي المالكي: "وأما كتب العلم إذا وقفت على من لا ينتفع بها كأمي أو امرأة، فإنها لا تباع وإنما تنقل لمحل ينتفع بها فيه كالكتب الموقوفة بمدرسة معينة فتخرب تلك المدرسة وتصير الكتب لا يتفع فيها فإنها تنقل لمدرسة أخرى ولا تباع " (٨) .


(١) ... ينظر: فتح القدير ٦/٢٣٧، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٤/٣٦٦.
(٢) ... ينظر: مواهب الجليل ٦/٣٢، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤/٩١.
(٣) ... ينظر: روضة الطالبين ٥/٣٥٩، ومغني المحتاج ٢/٣٩٢، وتيسير الوقوف ق٨٢أ.
(٤) ... ينظر: فتاوى ابن تيمية ٣١/٢٦٧، وكشاف القناع ٤/٣٢٤، ومطالب أولي النهى ٤/٣٦٨.
(٥) ... الدر المختار مع ابن عابدين ٤/٣٦٦.
(٦) ... حاشية ابن عابدين ٤/٣٦٦.
(٧) ... فتح القدير ٦/٢٣٧.
(٨) ... حاشية الدسوقي ٤/٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>