للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن أقارب الميت أكثر الجهات ثواباً؛ لما رواه سلمان بن عامر رضي اللَّه عنه أن النبي (قال: " الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنان: صدقة وصلة " (١) .

٢ - أنه إذا لم يوجد أقارب للواقف، فيصرف إلى أهل الزكاة؛ لأن أهل الزكاة أهل حاجة منصوص عليهم في القرآن، فكان من نصّ اللَّه تعالى في كتابه أولى من غيره، وإن ساواه في الحاجة (٢) .

القول الثالث: أنه يشمل القُرب كلها.

... كالغزو، وطلب العلم، والمساكين، والمساجد، وغيرها.

وهذا هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة.

قال القاضي: ولو وقف على سبيل الخير يستحقه من أخذ الزكاة (٣) .

وحجة هذا القول: ما تقدم من حجة الرأي الأول.

وحجة ما ذهب إليه القاضي: ما تقدم من حجة الرأي الثاني، إذا لم يوجد أقارب للميت.

الترجيح:

الراجح - واللَّه أعلم - هو القول القائل بصرف ريع الوقف المحبس على الخير والثواب، وفي سبيل البر على المصالح كلها ويدخل في ذلك العلم وتعليمه.

المطلب الثالث: الإفادة من نقل الوقف من مكانه إلى محله أو بلد آخر

الوقف المراد نقله لا يخلو من حالتين:

الحال الأولى: أن يكون منقولاً.

الحال الثانية: أن يكون عقاراً.

ولكل حال تفصيل خاص، ذلك أن الوقف المنقول يمكن نقله من مكانه بعينه دون استبداله، في حين أن الوقف غير المنقول لا يمكن نقله إلا باستبدال عينه بعين أخرى. وإليك بيان ذلك:

الحال الأولى: حكم نقل الوقف المنقول:


(١) ... أخرجه الإمام أحمد ٤/١٨، ٢١٤، والترمذي في الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة (ح٦٥٨) ، والحميدي (ح٨٢٣) ، والدارمي (ح١٦٨٧) ، وابن خزيمة (ح٢٣٨٥) ، وابن حبان (ح٣٣٤٤) إحسان، والطبراني (ح٦٢٠٦) ، و (ح٦٢٠٧) ، و (ح٦٢١٠) ، والحاكم ١/٤٠٧، والبيهقي ٤/١٧٤ عن سلمان بن عامر رضي اللَّه عنه.
(٢) ... المغني ٨/٢١٠.
(٣) ... الإنصاف مع الشرح الكبير ١٦/٥١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>