للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذهب بعضهم إلى جواز نقله للمصلحة (١) ، ومنعه آخرون إلا إذا كانت المحلة الأخرى خيراً من محلة الوقف (٢) .

قال ابن نجيم الحنفي: "لو أطلق الاستبدال فباعها بثمن ملك الاستبدال بجنس العقار من دار أو أرض في أي بلد شاء " (٣) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ما علمت أحداً اشترط أن يكون البدل في بلد الوقف الأول، بل النصوص عند أحمد وأصوله وعموم كلامه وكلام أصحابه وإطلاقه يقتضي أن يفعل في ذلك ما هو مصلحة أهل الوقف.

قال: وجوز أحمد إذا خرب المكان أن ينقل المسجد إلى قرية أخرى، بل ويجوز في أظهر الروايتين عنه: أن يباع ذلك المسجد ويعمر بثمنه مسجداً آخر في قرية أخرى إذا لم يحتج إليه في القرية الأولى " (٤) .

وفي المقابل قال الزاهدي الحنفي: "مبادلة دار الوقف بدار أخرى إنما يجوز إذا كانتا في محلة واحدة، أو محلة الأخرى خيراً، وبالعكس لا يجوز - وإن كانت المملوكة أكثر مساحة وقيمة وأجرة، لاحتمال خرابها في أدون المحلتين لدناءتها، وقلة الرغبة فيها " (٥) .

وعلى كل حال فإن جواز نقل عقار الوقف للمصلحة هو الراجح الذي تطمئن إليه النفس؛ لأن ذلك أقرب إلى مقصد الواقف وهو نفع الموقوف عليهم، وليس في تخصيص مكان العقار الأول مقصود شرعي، ولا مصلحة لأهل الوقف، وما لم يأمر به الشارع ولا مصلحة فيه للإنسان فليس بواجب ولا مستحب.


(١) ... انظر: فتاوى قاضيخان بهامش الهندية ٣/٣٠٧، والإسعاف ص٣٦، والبحر الرائق ٥/٢٢٢، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣١/٢٦٦.
(٢) ... انظر: البحر الرائق وحاشيته منحة الخالق ٥/٢٢٣، وحاشية ابن عابدين ٤/٣٨٦.
(٣) ... البحر الرائق ٥/٢٢٢.
(٤) ... مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣١/٢٦٦.
(٥) ... انظر: حاشية ابن عابدين ٤/٣٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>