للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فعلم أن تعيين المكان الأول ليس بواجب ولا مستحب لمن يشتري بالعوض ما يقوم مقامه، بل العدول عن ذلك جائز، وقد يكون مستحباً، وقد يكون واجباً إذا تعينت المصلحة فيه ". واللَّه أعلم (١) .

وعلى هذا يمكن نقل الأوقاف المنقطعة، أو التي حبست على طرق الخير والثواب، أو أمكن تغيير الشرط فيها كما تقدم (٢) ، للمصلحة للإفادة منها في العلم.

المطلب الرابع: الإفادة من صرف منافع الوقف إذا انقرض الموقوف عليهم

هذه المسألة مبنية على مسألة حكم الوقف منقطع الآخر. فمن قال ببطلانه وهو أبو حنيفة ومحمد، ومن تبعهم من الحنفية (٣) ، وبعض الشافعية (٤) . فإن الموقوف عليه ينقرض عندهم حيث لو انقطع لم يصح الوقف.

ومن قال بصحة الوقف المنقطع الآخر وهم: جمهور العلماء من المالكية (٥) ، والحنابلة (٦) ، وجمهور الشافعية (٧) ، وأبو يوسف ومن تبعه من الحنفية (٨) . فقد ينقرض الموقوف عليه عندهم، كأن يقول: وقفت على ولدي، أو على زيد فيهلك، أو على ذريتي فينقرضوا، ومنه قوله: وقفت على المحتاج من ذريتي فلم يوجد فيهم محتاج.

وفي مصرف ريع الوقف إذا انقرض الموقوف عليه خلاف بين العلماء الذين قالوا بصحة الوقف منقطع الآخر على النحو التالي:

القول الأول: أنه يصرف إلى أقارب الواقف، ثم من بعدهم الفقراء والمساكين.


(١) ... مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣١/٢٦٨.
(٢) ... ينظر: ص٦٠، ٦٤.
(٣) ... ينظر: المبسوط ١٢/٤١، والبحر الرائق ٥/١٩٦، وحاشية سعدي حلبي مع الفتح ٦/٢١٣.
(٤) ... انظر: روضة الطالبين ٥/٣٢٦، ومغني المحتاج ٢/٣٨٤.
(٥) ... انظر: الشرح الصغير ٢/٣٠٥، والخرشي ٧/٨٩.
(٦) ... انظر: المغني ٨/٢١٠، والكافي ٢/٤٥٢، والإنصاف ٧/٣٤.
(٧) ... ينظر: روضة الطالبين ٥/٣٢٦.
(٨) ... ينظر: مختصر القدوري مع اللباب ٢/١٨٢، والهداية ٣/١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>