للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول جمهور أهل العلم (١) . وعند الشافعية على الأظهر: بعد الأقارب يصرف في مصالح المسلمين.

وخص الحنفية، والشافعية: الأقارب بالفقراء، وخصهم المالكية، والحنابلة: بورثة الواقف نسباً.

قال القدوري الحنفي: " إذا سمى فيه جهة تنقطع جاز، وصار بعدها للفقراء ... " (٢) .

وقال النفراوي المالكي: " وإن انقرض من حبست عليه الدار ونحوها رجعت حبساً على فقراء أقرب الناس بالمحبّس يوم المرجع ... وإن لم يوجد له قريب يوم المرجع فإنه يصرف للفقراء " (٣) .

وقال الرملي الشافعي: " فإذا انقرض المذكور فالأظهر أنه يبقى وقفاً ... والأظهر: أن مصرفه أقرب الناس رحماً إلى الواقف يوم انقراض المذكور ... ولو فقدت أقاربه أو كانوا كلهم أغنياء صرف الريع لمصالح المسلمين، كما نص عليه البويطي في الأولى، أو إلى الفقراء والمساكين على ما قاله سليم الرازي، وابن الصباغ، والمتولي وغيرهم ... " (٤) .

أدلة هذا القول:

استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها:

١ - أن الفقراء والمساكين أعم جهات الخير، ومصرف الصدقات وحقوق اللَّه تعالى من الكفارات ونحوها الفقراء دون الأغنياء، وأولى الناس بصدقته فقراء أقاربه (٥) .

٢ - أن أقارب المتصدق أولى الناس بصدقاته النوافل والمفروضات، وكذلك صدقته الموقوفة (٦) ، يدل على ذلك:

... قول الرسول (: " الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة " (٧) ، فإذا لم يوجد للوقف مستحق تعين الصرف للمحتاج من أقرباء الواقف دون غيرهم من المحتاجين، رعاية لجانب الواقف في زيادة الثواب (٨) .


(١) ... المصادر السابقة.
(٢) ... مختصر القدوري مع اللباب ٢/١٨٢.
(٣) ... الفواكه الدواني ٢/٢٢٦-٢٢٧.
(٤) ... نهاية المحتاج ٥/٣٧٣-٣٧٤.
(٥) ... ينظر: المغني ٨/٢١٢، والمبدع ٥/٣٢٧.
(٦) ... ينظر: المغني ٨/٢١٢.
(٧) ... سبق تخريجه ص٦٣.
(٨) ... ينظر: المغني ٨/٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>