انظر: البناية شرح الهداية، ١/٦٥٠؛ البحر الرائق، ١/٢١٢؛ حاشية العدوي على الخرشي، ١/١٦١؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ١/١٢٦؛ المجموع شرح المهذب، ٢/٧٨؛ أسنى المطالب، ١/٦٢؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ١/٢١٢؛ الإنصاف، ١/٢٢٧. (٢) شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ١/٢١٢، الإقناع، ١/٤١، غاية المنتهى، ١/٤٤. (٣) ١/٢٢٦. (٤) المحلى، ١/٨٣. وبه قال محمد بن الحسن الشيباني أيضًا إذا اغتسل الكافر كما في البحر الرائق، ١/٢١٢
واحتج ابن حزم على جواز مس الكافر للمصحف بتضمين النبي (الكتاب الذي كتبه لقيصر آيات من القرآن، وهي قوله سبحانه: (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء.. (الخ الآيات. رواه البخاري في صحيحه، ١/٩، ومسلم في صحيحه، ٥/١٦٥. قال ابن حزم: ((فهذا رسول الله (قد بعث كتابًا، وفيه هذه الآية إلى النصارى، وقد أيقن أنهم يمسون ذلك الكتاب)) . وأجاب الجمهور عن استدلال ابن حزم بما ذكره ابن حجر في فتح الباري، ١/٤٠٨، بقوله: ((إن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين، فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو التفسير، فإنه لا يمنع قراءته ولا مسه عند الجمهور؛ لأنه لا يقصد منه التلاوة، ونص أحمد: أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة لمصلحة التبليغ، وقال به كثير من الشافعية، ومنهم من خص الجواز بالقليل، كالآية والآيتين)) .