للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - أن الصحابة رضوان الله عليهم استكتبوا أهل الحيرة المصاحف وهم نصارى، فدل ذلك على الجواز (١) .

القول الثاني:

أنه لا يجوز للمحدث حدثًا أصغر أن يكتب القرآن.

وبهذا قال المالكية في الصحيح من مذهبهم (٢) ، وهو قول في كل من المذاهب الثلاثة: الحنفية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) .

ووجه هذا القول: أن كتابة القرآن في حكم المس له، فتحرم، كما يحرم المس؛ لاتصال القلم بيد الكاتب (٦) .

القول الثالث:

جواز كتابة القرآن لمن عليه حدث أصغر، دون من عليه حدث أكبر.

وهو قول في كل من المذاهب الثلاثة: المالكية (٧) ، والشافعية (٨) ، والحنابلة (٩) .

ووجه هذا القول ما يأتي:

١ - رفع الحرج والمشقة عن صاحب الحدث الأصغر لتكرره، بخلاف الحدث الأكبر لقلته (١٠) .

٢ - قياس كتابة القرآن على تلاوته، فإنها تجوز لمن عليه حدث أصغر، دون من عليه حدث أكبر (١١) .

الترجيح:


(١) روي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف، وعن عدد من التابعين.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة، ٦/٦٦، المصاحف لأبي داود، ص، ١٤٨، شرح العمدة، ص، ٣٨٥، شرح الزركشي، ١/٢١٢.
(٢) إلا أنهم أجازوا للمحدث وإن كان جنبًا كتابة الآيات ضمن رسائل ونحوها.
انظر: شرح الزرقاني، ١/٩٤؛ الشرح الكبير للدردير، ١/١٢٥، الشرح الصغير، ١/٢٢٣.
(٣) وبه قال محمد بن الحسن الشيباني وغيره من علماء الحنفية.
انظر: فتح القدير، ١/١٦٩؛ البناية شرح الهداية، ١/٦٤٨، رد المحتار مع حاشيته لابن عابدين، ١/٣١٧.
(٤) روضة الطالبين، ١/١٩١؛ المجموع، ١/٧٧.
(٥) الإنصاف، ١/٢٢٦، معونة أولي النهى، ١/٣٨٣.
(٦) انظر: فتح القدير، ١/١٦٩.
(٧) شرح الزرقاني، ١/٩٤، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ١/١٢٥.
(٨) المجموع، ١/٧٧.
(٩) الإنصاف، ١/٢٢٦.
(١٠) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ١/١٢٥.
(١١) شرح العمدة، ص، ٣٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>