للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب المالكية إلى جواز مس المصحف إذا كتب بغير اللغة العربية.

معللين: بأن المصحف المكتوب بغير اللغة العربية ليس بقرآن، وإنما هو في الحقيقة تفسير للقرآن، وكتب التفسير وغيرها من كتب العلم المتضمنة للقرآن أو لشيء منه لا يشترط لمسها الطهارة (١) .

والذي يظهر لي رجحان ما ذهب إليه المالكية من جواز مس المصحف إذا كتب بغير اللغة العربية، لوجاهة ما عللوا به، والعلم عند الله.

المطلب السابع: حكم كتابة المحدث والكافر للقرآن

وتحت هذا المطلب فرعان:

الفرع الأول: حكم كتابة المحدث للقرآن:

اختلف فقهاء المذاهب الأربعة في حكم كتابة المسلم للقرآن، من غير مس المكتوب إذا كان عليه حدث على الأقوال التالية:

القول الأول:

أنه يجوز لمن عليه حدث أصغر أو أكبر أن يكتب القرآن، لكن من غير مس للمكتوب فيه.

وبهذا قال الحنفية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) في الراجح من مذاهبهم. مستدلين على ذلك بما يأتي:

١ - أن النهي إنما ورد عن مس المصحف، والكتابة لا تعد مسًا له (٥) .

٢ - أن المباشر للمس هو القلم، وليست يد الكاتب، فهو بمنزلة مس المصحف من وراء حائل (٦) .

٣ - أن الكاتب للقرآن إنما يكتب حرفًا حرفًا، والحرف الواحد لا يعد قرآنًا (٧) .


(١) انظر: الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي، ١/١٢٥؛ حاشية البناني على الزرقاني، ١/٩٣.
(٢) فتح القدير، ١/١٦٩، البناية شرح الهداية، ١/٦٤٧؛ الدر المختار مع حاشيته لابن عابدين، ١/٣١٧.
(٣) روضة الطالبين، ١/١٩١؛ المجموع، ١/٧٧.
(٤) انظر: الإنصاف، ١/٢٢٦، الإقناع، ١/٤١، معونة أولي النهى، ١/٣٨٣.
(٥) انظر: كشاف القناع، ١/١٣٥، مطالب أولي النهى، ١/١٥٥.
(٦) انظر: فتح القدير، ١/١٦٩؛ حاشية ابن عابدين، ١/٣١٧.
(٧) انظر: البناية شرح الهداية، ١/٦٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>