للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الأول: تعدد وكلاء الخصومة.

المطلب الثاني: تصرف الوكيلين.

الفصل الثالث: تصرفات وكيل الخصومة.

وفيه تَمْهيدٌ فيما يجوز لوكيل الخصومة من التصرفات وما لايجوز بلا نزاع.

المبحث الأول: إقرار الوكيل وإنكاره.

المبحث الثاني: قبض وكيل الخصومة المال الذي وكل بالمخاصمة فيه.

المبحث الثالث: توكيل وكيل الخصومة لآخر.

الفصل الرابع: العوض في الوكالة.

الفصل الخامس: صفة عقد الوكالة وأسباب الفسخ.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الوكالة بين اللزوم والجواز.

المبحث الثاني: أسباب الفسخ.

رابعاً: الخاتمة في نتائج البحث.

واللهَ أسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به، وأن يغفر ما فيه من التقصير والزلل، والحمد لله رب العالمين.

* * *

التمهيد وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: تعريف الوكالة:

الوكالة لغة: تطلق ويراد بها الحفظ، ومن ذلك قول الله جلّ وعلا: (وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيْلُ ((١) أي الحافظ، وقال تعالى: (فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً ((٢) قال الفراء: أي حفيظاً. وتذكر ويراد بها الاعتماد وتفويض الأمر، قال الله - عَزَّ وَجَلَّ -: (وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ((٣) ، وقال - عَزَّ وَجَلَّ - مخبراً عن هود - عَلَيْهِ السَّلاَم -: (إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ((٤) أي اعتمدت على الله وفوضت أمري إليه (٥) .

وفي الشرع: تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل (٦) .


(١) لحواشي والتعليقات

() من الآية ١٧٣ من سورة آل عمران.
(٢) من الآية ٩ من سورة المزمل.
(٣) من الآية ١٢ من سورة إبراهيم.
(٤) من الآية ٥٦ من سورة هود.
(٥) انظر: القاموس المحيط، فصل الواو، باب اللام ٤/٦٦.
(٦) بدائع الصنائع ٦/١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>