للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا تعريف الكاساني (١) من الحنفية، ويلاحظ من خلال هذا التعريف أن الوكالة استعملت في المعنيين اللغويين.

وفي العناية: هي إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم (٢) .

والفرق بين تعريف الكاساني وصاحب العناية أن تعريف الكاساني لم يقتصر على التصرف بل شمل الحفظ فيدخل في ذلك الوديعة فإنها تفويض الحفظ إلى المودَع.

أمَّا تعريف صاحب العناية فقد اقتصر على التوكيل في التصرف، وهذان التعريفان يدخل فيهما الوصية بالتصرف بعد الموت (٣) فيرد عليهما أنهما غير مانعين.

وعرفها ابن عرفة (٤) المالكي: بأنها نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته (٥) .

ومعناه: أن الوكالة هي أن ينيب صاحب الحق غيره في ذلك الحق حالة كونه ليس صاحب ولاية عامة أو خاصة، ولا إمام صلاة، فإن ذلك لايسمى وكالة، وليست هذه النيابة مشروطة بموت المنيب؛ لأنها إذا كانت مشروطة بموته فهي وصية وليست وكالة.

فيخرج بقوله: نيابة إمام الطاعة أميراً أو قاضياً، أو صاحب صلاة، والوصية.

وقوله: ((غير ذي إمرة)) أخرج به الولاية العامة والخاصة كنيابة إمام أميراً أو قاضياً.

وقوله: ((ولا عبادة)) أخرج به إمام الصلاة.


(١) هو: أبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين الكاساني، ويلقب يملك العلماء، صاحب البدائع شرح تحفة الفقهاء، توفي سنة ٥٨٧ هـ. انظر: الفوائد البهية ٥٣.
(٢) العناية مع فتح القدير ٧/٤٦٤.
(٣) أي إقامة الشخص غيره مقام نفسه في القيام على شؤون أولاده الصغار بعد موته.
(٤) هو: أبو عبد الله، محمد بن محمد بن عرفة، فقيه مالكي، أخذ عنه جماعة منهم ابن عبد السلام، روى عنه، وسمع منه وانتفع به، ومحمد بن هارون وغيرهما، وله مصنفات منها: مختصر في الفقه والحدود الفقهية، توفي سنة ٨٠٣ هـ، وكانت ولادته سنة ٧١٦ هـ. انظر: شجرة النور ٢٢٧.
(٥) ذكره الخرشي في شرحه ٦/٣٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>