للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعمرو بن أمية الضمري في نكاح أم حبيبة (١) .

وأمَّا الإجماع:

فقد حكى ابن قدامة وغيره إجماع الأمة على جواز الوكالة في الجملة (٢) .

وأمَّا المعقول:

فإن الحاجة داعية إليها، فإنه لايُمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه فدعت الحاجة إليها (٣) .

هذا هو الأصل فيها، لكن ذكر بعض أهل العلم أن الوكالة بحسب متعلقها تأتي عليها الأحكام الخمسة:

فتكون مندوباً إليها، وهذا هو الأصل فيها لما فيها من التعاون، والقيام بمصالح الغير أو كان التوكيل طريقاً لمندوب.

وتكون محرمة: إذا كان فيها إعانة على محرم كالتوكيل في الخطبة على الخطبة أو الشراء على الشراء ونحو ذلك.

وتكون مكروهة إذا كان فيها إعانة على مكروه.

وقد تجب إذا توقف عليها دفع ضرر الموكِّل، كتوكيل المضطر في شراء طعام قد عجز عنه.

وتتصور فيها الإباحة كما إذا لم يكن للموكِّل حاجة في الوكالة وسأله الوكيل من غير غرض (٤) .

* * *

الفصل الأول: حكم التوكيل في الخصومة

اتفق الفقهاء - رَحِمَهُمُ اللهُ - على جواز التوكيل في الخصومة في الجملة وإن اختلفوا في شروط صحتها (٥) .

واستدلوا على جوازها بما يلي:

أولاً: العمومات السابقة في الاستدلال لجواز الكفالة بوجه عام، إمَّا بالعموم وإمَّا بالقياس عليه.


(١) رواه الحاكم في المستدرك ٤/٢٢ وسكت عنه، قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٥/٢٨٢: (ضعيف) .
(٢) المغني ٧/١٩٧.
(٣) المغني ٧/١٩٧.
(٤) حاشية إعانة الطالبين ٣/٨٤، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٥/١٥ وما بعده، ومنح الجليل ٦/٣٥٧.
(٥) انظر: الفتاوى الهندية ٣/٦١٥، ولسان الحكام ١/٢٥٠، حيث نقل عن المنبع الاتفاق على جواز التوكيل في الخصومة في الجملة، والمعونة ٢/١٢٣٧، ١٢٣٨، والحاوي للماوردي ٦/٤٩٦، والمغني ٧/١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>