للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه الحقوق ترجع في الحقيقة إلى قسمين رئيسيين هما:

الأول: حق الله المحض، ويلحق به الحق الذي يغلب فيه حق الله - عَزَّ وَجَلَّ -.

والثاني: حق العبد ويلحق به ما اشترك فيه الحقان وترجح فيه حق العبد (١) .

والتوكيل في هذه الحقوق إمَّا بإثباتها وإمَّا باستيفائها، ولذا سوف يكون الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التوكيل بالخصومة في حقوق الله من جانب المدعي.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: التوكيل بالخصومة في حقوق الله عزّوجل بإثباتها

قسم الكاساني (٢) الحنفي - رَحِمَهُ اللهُ - حقوق الله عزّوجل إلى قسمين: قسم يحتاج في إثباته إلى الخصومة كحد السرقة وحد القذف (٣) .

وقسم لايحتاج في إثباته إلى الخصومة كحد الزنا وحد الشرب.

وسوف أتبع في الكلام على التوكيل بحقوق الله عزّوجل هذا التقسيم نظراً لشموله مع أنه قد يكون في التقسيم نظر ذلك أن حد القذف من حقوق الآدميين وإن كان فيه حق لله عزّوجل، وسوف يكون الكلام إذن في مسألتين:

المسألة الأولى: التوكيل بإثبات حقوق الله عزّوجل التي لاتحتاج في إثباتها إلى الخصومة:

اختلف الفقهاء - رَحِمَهُمُ اللهُ - في حكم التوكيل بإثبات حقوق الله عزّوجل التي لاتحتاج في إثباتها إلى خصومة على قولين:


(١) وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية د. محمدا لزحيلي ١/٧٧.
(٢) سبقت ترجمته هامش [٧] .
(٣) بدائع الصنائع ٦/٢١، وتكملة فتح القدير ٨/٩، واختلف في حد القذف هل المغلب فيه حق الله أو حق الآدمي، فذهب الحنفية إلى أن المغلب فيه حق الله - عَزَّ وَجَلَّ -، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المغلب فيه حق الآدمي. انظر: بدائع الصنائع ٦/٢١، وحاشية رد المحتار ٦/٨٦، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل ٨/٤١٢، ومغني المحتاج ٤/١٥٥، والإنصاف ١٠/٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>