للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه على ظاهره من نفي الصحة (١) ، لكن هذا خلاف قول الأكثر بل البعض يحكي الاتفاق على خلافه.

تنبيه: من الأعذار التي تسقط رضا الخصم على قول أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ -: الحيض والنفاس إن كانت المدعية أو المدعى عليها امرأة، وكان القاضي يقضي في المسجد (٢) ، لكن إن كانت هي المدعية قبل منها التوكيل، وإن كانت مدعى عليها فإن أخرها المدعي حتى يخرج القاضي من المسجد لم يكن لها أن توكل، وإن لم يؤخرها قبل منها التوكيل (٣) .


(١) المرجع السابق والعناية معه ٧/٤٧٠ وما بعدها.
(٢) روي القضاء في المسجد عن جماعة من الصحابة والتابعين، وممن روي عنه ذلك عمر وعثمان وعلي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ -، وروي ذلك عن شريح والحسن والشعبي، وغيرهم، وقال مالك - رَحِمَهُ اللهُ -: ((القضاء في المسجد من أمر الناس القديم)) .
... وقال بجوازه من الفقهاء الحنفية ومالك، وهو مذهب الحنابلة، وبوب البخاري - رَحِمَهُ اللهُ - في صحيحه: (باب من قضى ولاعن في المسجد) . وذكر من كان يقضي في المسجد، واستدل للجواز بفعل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه من بعده - رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ - فقد كانوا يجلسون للقضاء في المسجد.
... وكره ذلك بعض أصحاب مالك، والشافعي - رَحِمَهُمُ اللهُ -، لأنه يحتاج إلى إحضار المجانين والصغار والحيض والكفار، وترتفع الأصوات ونحو ذلك.
... والثابت عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وخلفائه أولى، وهذه يُمكن التحرز عنها.
... انظر: بدائع الصنائع ٧/١٣، ومواهب الجليل ٨/١٠٣، ونهاية المحتاج ٨/٢٥٣، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ٢٨/٣٣٧، وفتح الباري ١٣/١٩٢ وما بعدها.
(٣) الفتاوى الهندية ٣/٦١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>