(٢) روي القضاء في المسجد عن جماعة من الصحابة والتابعين، وممن روي عنه ذلك عمر وعثمان وعلي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ -، وروي ذلك عن شريح والحسن والشعبي، وغيرهم، وقال مالك - رَحِمَهُ اللهُ -: ((القضاء في المسجد من أمر الناس القديم)) . ... وقال بجوازه من الفقهاء الحنفية ومالك، وهو مذهب الحنابلة، وبوب البخاري - رَحِمَهُ اللهُ - في صحيحه: (باب من قضى ولاعن في المسجد) . وذكر من كان يقضي في المسجد، واستدل للجواز بفعل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه من بعده - رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ - فقد كانوا يجلسون للقضاء في المسجد. ... وكره ذلك بعض أصحاب مالك، والشافعي - رَحِمَهُمُ اللهُ -، لأنه يحتاج إلى إحضار المجانين والصغار والحيض والكفار، وترتفع الأصوات ونحو ذلك. ... والثابت عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وخلفائه أولى، وهذه يُمكن التحرز عنها. ... انظر: بدائع الصنائع ٧/١٣، ومواهب الجليل ٨/١٠٣، ونهاية المحتاج ٨/٢٥٣، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ٢٨/٣٣٧، وفتح الباري ١٣/١٩٢ وما بعدها. (٣) الفتاوى الهندية ٣/٦١٥.