للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثالث: يصح التوكيل من الحاضر من غير رضا الخصم ويلزم، وهذا قول الجمهور من المالكية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، وأبي يوسف، ومحمد من الحنفية، وبه كان يفتي الفقيه أبو الليث (٤) ، وأبو القاسم الصفار (٥) (٦) .

واستدلوا بما يلي:


(١) مواهب الجليل ٧/١٦٥، ومنح الجليل ٦/٣٥٩.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥/٢٠٩، ومغني المحتاج ٢/٢٢٠.
(٣) المغني ٧/١٩٩، والإقناع ٢/٤٢٠.
(٤) هو: نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، أبو الليث، الفقيه السمرقندي المشهور بإمام الهدى، أخذ الفقه عن أبي جعفر الهندواني عن أبي القاسم الصفار عن نصر بن يحيى عن محمد بن سماعة عن أبي يوسف، وله تفسير القرآن، والنوازل والعيون، والفتاوى، وخزانة الفقه وغير ذلك، توفي سنة ٣٧٣ هـ، وقيل: ٣٩٣ هـ، وقيل: ٣٧٥ هـ انظر: الفوائد البهية ٢٢٠.
(٥) هو: أبو القاسم الصفار أحمد بن عصمة، أخذ عن نصر بن يحيى عن محمد بن سماعة عن أبي يوسف، وكان إماماً كبيراً، توفي سنة ٣٣٦ هـ، وقيل: ٣٢٦ هـ. انظر: الفوائد البهية ص ٢٦.
(٦) بدائع الصنائع ٦/٢٢، وتكملة فتح القدير ٨/٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>