للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في التبصرة قوله، قال ابن سهل (١) وغيره: والذي جرى به العمل أن التوكيل جائز لمن شاء من طالب أو مطلوب، وكان سحنون لايبيح للمطلوب أن يوكل إلاَّ لعذر كمرض، أو امرأة محجوبة أو رجل واقف في باب الحاكم، كالحجاب ونحوه، ويرى أن ذلك من باب الضرورة، وأمَّا من سائر الجبابرة فلا (٢) .

والراجح والله أعلم هو جوازه منهما معاً للحاجة إلى ذلك.

المبحث الثاني: ثبوت الوكالة

لا نزاع بين الفقهاء - رَحِمَهُمُ اللهُ - في اشتراط ثبوت الوكالة بالخصومة في الجملة، فمن ادّعى أنه وكيل فلان فلابد من إثبات الوكالة (٣) .

ثم بعد ذلك اختلفوا في مسائل:

الأولى: في اشتراط حضور الخصم لسماع البينة بالوكالة إذا كان التوكيل في مجلس القاضي.

الثانية: إثبات وكالة الغائب.

الثالثة: اشتراط ثبوت الوكالة قبل سماع الدعوى بالحق.

الرابعة: وسائل إثبات الوكالة.

وسوف يكون الكلام على هذه المسائل في أربعة مطالب:

المطلب الأول: في اشتراط حضور الخصم لسماع البينة بالوكالة إذا كان التوكيل في مجلس القاضي (وكالة الحاضر) .

وفيه فرعان:

الفرع الأول: حكم إحضار شاهدين عند توكيله عند القاضي.

اختلف الفقهاء - رَحِمَهُمُ اللهُ - في إحضار شاهدين عند توكيله عند القاضي على قولين:


(١) هو: القاضي عيسى بن سهل الأسدي القرطبي، له كتاب ((الأعلام بنوازل الأحكام)) ، توفي سنة ٤٨٦ هـ، وكانت ولادته سنة ٤١٣ هـ. انظر: شجرة النور ١٢٢.
(٢) تبصرة الحكام ١/١٣٤، والبهجة ١/٣٢٤.
(٣) انظر: تكملة حاشية ردّ المحتار ١١/٣٧٩، ٤٩٠، ومواهب الجليل ٧/١٦٢، وروضة الطالبين ٤/٣٢٢، ونهاية المحتاج ٥/٢٥، والمغني لابن قدامة ٧/٢٢٥، ٢٥٥، ٢٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>