(٢) التاج والإكليل مع مواهب الجليل ٧/١٦٥، والبهجة ١/٣٢٤، وحلي المعاصم معه، والخلاف عند المالكية إنَّما هو في التوكيل بعد حضورهما للقاضي أمَّا قبله فلا خلاف في جوازه لهما. انظر: مواهب الجليل ٧/١٦٨. (٣) مغني المحتاج ٢/٢٢٠، حيث جاء في المنهاج قوله: (ويصح في طرفي بيع ... والدعوى والجواب عنها) . وانظر: روضة الطالبين ٤/٢٩٣. (٤) انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ١٣/٤٤٨ وما بعدها، وكشاف القناع ٣/٤٦٤. (٥) هو: أبو سعيد، عبد السلام، سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي، فقيه حافظ عابد ورع، أخذ عن أئمة من أهل المشرق، وأخذ عنه أئمة منهم ابنه محمد، انتهت إليه الرياسة في العلم، ومدونته عليها الاعتماد في مذهب الإمام مالك، توفي سنة ٢٤٠ هـ وكانت ولادته سنة ١٦٠ هـ. انظر: شجرة النور ٦٩ وما بعدها.