للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجهه: أن هذا ليس فيه أكثر من إقامة الموكّل الوكيل مقام نفسه وللموكل أن يفعل ذلك (١) .

وفي هذه الحالة إذا غاب الموكِّل فللقاضي أن يسمع من الوكيل الدعوى ولا حاجة إلى إقامة البينة على الوكالة (٢) ؛ لأن الوكالة هنا ثبتت بإقراره.

والذي يفهم من كلام المالكية في قضية إقرار الخصم في مجلس الحكم أنه لابد من إقامة شاهدين على إقراره (٣) ، فيمكن أن يتخرج في مسألتنا كذلك مثل ذلك، إذ المعنى فيهما واحد هذا مع قولهم بأن القاضي لايقضي بعلمه إلاَّ في التعديل والجرح (٤) .

وكذلك يفهم من قول الحنابلة أن القاضي لايقضي بعلمه أنه لابد من الإشهاد (٥) على وكالته، والله أعلم.

والذي يظهر لي أنه لابد من الإشهاد على وكالته لما يأتي بعد هذا من الأدلة الدالة على أن القاضي لايقضي بعلمه؛ ولأنه رُبَّمَا أنكر الوكالة حين يرى أن الحق قد لزمه، فيحتاج إلى إثبات وكالته ولايتم ذلك إلاَّ بإقامة البينة، والله أعلم.

المسألة الثانية: إثبات الحاضر وكالته عند القاضي والقاضي لايعرفه:

إذا حضر عند القاضي رجل وأراد أن يوكل رجلاً ويثبت عنده وكالته والقاضي لايعرفه فقد اختلف الفقهاء - رَحِمَهُمُ اللهُ - على قولين:

القول الأول: أن القاضي إذا لم يعرف الموكِّل اسماً ونسباً فلايحكم بوكالته، وهذا قول الإمام أبي حنيفة (٦) .


(١) المراجع السابقة.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) انظر: الخرشي ٧/٥٣١، ومواهب الجليل ٨/١٤٦.
(٤) الخرشي ٧/٥٣٠، ومواهب الجليل ٨/١٣٨.
(٥) انظر: المغني ١٤/٣١.
(٦) أدب القاضي للخصاف ٣٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>