للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: أنها تثبت بشاهد وامرأتين، أو شاهد ويمين إذا كانت الوكالة في مال، وهو رواية عن أحمد - رَحِمَهُ اللهُ - فإنه قال في الرجل يوكِّل وكيلاً، ويشهد على نفسه رجلاً وامرأتين: إذا كانت المطالبة بدين، فأمَّا غير ذلك فلا (١)

ووجهه: أن الوكالة في المال يقصد بها المال فتقبل شهادة النساء مع الرجال كالبيع والقرض وكالحوالة (٢) .

القول الثاني: أنها لاتثبت إلاَّ بشاهدين ذكرين عدلين، وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد نقلها الخرقي (٣) ، وقال في المغني: الثاني: (ما ليس بعقوبة كالنكاح، والرجعة، والطلاق، والعتاق، والإيلاء، والظهار، والنسب، والتوكيل، والوصية إليه والولاء والكتابة وأشباه هذا، فقال القاضي المعول عليه في المذهب أن هذا لايثبت إلاَّ بشاهدين ذكرين، ولاتقبل فيها شهادة النساء بحال) (٤) .

وبهذا قال الشافعي أيضاً (٥) .

واستدلوا بما يلي:


(١) المغني ٧/٢٥٥، ١٤/١٢٧، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ١٣/٥٧٠.
(٢) المرجع السابق.
(٣) المغني ٧/٢٥٥، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ١٣/٥٧٠.
... والخرقي هو: عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، أبو القاسم، الخرقي، فقيه حنبلي، له مصنفات كثيرة لم ينشر منها إلاَّ المختصر في الفقه بسبب احتراق كتبه، توفي سنة ٣٣٤ هـ. انظر: طبقات الحنابلة ١/٧٥، والمقصد الأرشد ٢/٢٩٨.
(٤) المغني ١٤/١٢٧.
(٥) الحاوي ١٧/٨، ونهاية المحتاج ٨/٣١٢، والعزيز شرح الوجيز ١٣/٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>