للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن الله تعالى نص في الشهادة فيما سوى الأموال على الرجال دون النساء في ثلاثة مواضع في الطلاق والرجعة والوصية، فقال تعالى: (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَو فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنكُمْ ((١) ، وقال في الوصية: (إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ ((٢) فنص على شهادة الرجال فلم يجز أن يقبل فيه شهادة النساء كالزنا.

٢ - روى مالك عن عقيل عن ابن شهاب قال: مضت السنة من رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه لايجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق (٣) .

قال في الحاوي: وهذا وإن كان مرسلاً فهو لازم لهم؛ لأن المراسيل حجة عندهم - يعني أبا حنيفة وأصحابه -.

٣ - أن ما لايقصد منه المال إذا لم يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد لايقبلن فيه مع الرجال كالقصاص (٤) .

واعترض بأن الوكالة يتعلق بها المال، فلماذا لايجوز إثباتها بشاهد وامرأتين.

وأُجيب: بأنه ليس في عقد الوكالة مال وإن أريد بها التصرف في المال، وإنَّما هي تولية أقيم الرجل فيها مقام غيره ثم إن الحقوق على ضربين حقوق الله تعالى، وحقوق الآدميين، فلما وقع الفرق في حقوق الله بين أعلاها وأدناها في العدد فأعلاها الزنا وأدناها الخمر، وجب أن يقع الفرق في حقوق الآدميين بين أعلاها وأدناها في الجنس فأعلاها حقوق الأبدان وأدناها حقوق الأموال (٥) .

٤ - أن الوكالة إثبات التصرف (٦) .


(١) سورة الطلاق: الآية ٢.
(٢) المائدة: ١٠٦.
(٣) رواه أبو يوسف في الخراج ١٦٤ عن الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف.
(٤) الحاوي للماوردي ١٧/٩.
(٥) المرجع السابق ١٧/٩.
(٦) المغني ٧/٢٥٧، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ١٣/٥٧٠، ونهاية المحتاج ٨/٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>