للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن الطالب لايجبر على الخصومة فله أن يوكل بشيء دون شيء على ما يختار، والمطلوب يجبر عليها فلايملك التوكيل بما فيه إضرار بالطالب.

٢ - أن الطالب يثبت حقه بالبينة أو بنكول الموكِّل - المدعى عليه -؛ لأن الوكيل لايحلف فلايفيد استثناء الإقرار في حقه (١) .

وما ذهب إليه الجمهور في نظري هو الراجح إن شاء الله؛ لأن التوكيل حق للموكل فجاز أن يستثني منه الإقرار مع ما ذكره المالكية من مخافة أن يرتشي الوكيل فيقر على موكله؛ ولأن الحق يُمكن أن يتوصل إليه بغير الإقرار، والله أعلم.

المطلب الثالث: استثناء الإنكار

ومعنى ذلك أن يوكله في الخصومة جائز الإقرار وممنوع من الإنكار فهل يصح التوكيل على هذا الوجه أو لا؟ .

وهذه الصورة لم أجد من الفقهاء من نص عليها غير فقهاء الحنفية حيث قالوا: يصح استثناء الإنكار ويصير وكيلاً بالإقرار، وهذا هو ظاهر الرواية عند الحنفية (٢) ، وبعضهم يجعل هذا قول محمد خلافاً لأبي يوسف (٣) .

ووجه ظاهر الرواية: أن الإنكار قد يضر الموكِّل بأن كان المدعى وديعة، فلو أنكر الوكيل لاتسمع منه دعوى الهلاك والرد، وتسمع قبل الإنكار فكان للتوكيل على هذا الوجه فائدة فلم يمنع منه (٤) .

المطلب الرابع: التوكيل في الخصومة مع جواز الإقرار

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم التوكيل في الخصومة مع جواز الإقرار:


(١) بدائع الصنائع ٦/٢٢، وتبيين الحقائق ٤/٢٨٠، وهناك رواية أخرى عن محمد بن الحسن كقول الجمهور يصح استثناء الإقرار منهما معاً. انظر: تبيين الحقائق ٤/٢٨٠، والبحر الرائق ٧/١٨٢.
(٢) الفتاوى الهندية ٣/٦١٧، والبحر الرائق ٧/١٨٢، وتكملة رد المحتار ١١/٤٩٢، وتكملة فتح القدير ٨/١٢٩.
(٣) المبسوط ١٩/٦.
(٤) تكملة رد المحتار ١١/٤٩٢، والبحر الرائق ٧/١٨٢، والمبسوط ١٩/٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>