للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه من المسائل التي انفرد بها أيضاً الفقه الحنفي كإحدى صور التوكيل ونجد أن في هذه الصورة وفي التي قبلها حصل التوكيل في الإقرار.

ولقد ذكر الحنفية صورة التوكيل في الإقرار بأن يقول للوكيل وكلتك بالخصومة وبالذب عني فإذا رأيت مذمّة تلحقني بالإنكار واستصوبت الإقرار عليَّ فإني قد أجزت ذلك (١) .

أمَّا عند بقية الفقهاء فيؤخذ حكم هذه المسألة من كلامهم في حكم التوكيل في الإقرار إذا تبين هذا فإن الفقهاء - رَحِمَهُمُ اللهُ - اختلفوا في حكم التوكيل بالإقرار على قولين:

القول الأول: يصح التوكيل بالإقرار، وهو قول الحنفية قال في تكملة فتح القدير: ((ويجب أن يعلم أن التوكيل بالإقرار صحيح عندنا)) (٢) .

وفي البحر الرائق: ((ويصح التوكيل بالإقرار)) (٣) ، ومثله في الفتاوى الهندية (٤) .

وإلى هذا - أيضاً - ذهب المالكية (٥) ، وقول عند الشافعية (٦) ، وأحد الوجهين عند الحنابلة (٧) .

ووجهه: أنه إثبات حق في الذمة فجاز التوكيل فيه كالبيع (٨) .


(١) الفتاوى الهندية ٣/٦١٧.
(٢) تكملة فتح القدير ٨/١٢٩.
(٣) البحر الرائق ٧/١٨٢.
(٤) الفتاوى الهندية ٣/٦١٧.
(٥) الكافي لابن عبد البر ٣٩٥.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٥/٢٠٩، وروضة الطالبين ٣/٢٩٢.
(٧) المغني ٧/٢٠٠، والإنصاف مطبوع مع المقنع والشرح الكبير ١٣/٤٤٤، وتصحيح الفروع مطبوع معه ٤/٣٦٢، والإرشاد ٣٦٧.
(٨) المغني ٧/٢٠٠، والعزيز شرح الوجيز ٥/٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>