للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت على سبيل الجعالة فالجعالة عقد جائز قبل الشروع في العمل، وبعده تكون جائزة في حق العامل ولازمة في حق الجاعل، وقد بينت هذا بالتفصيل.

وفي هذا المبحث سوف أذكر أسباب الفسخ بشيء من الإيجاز:

السبب الأول: عزل الوكيل وقد مر الكلام عليه قريباً.

السبب الثاني: إقرار الوكيل على موكله (١) ؛ لأن إقراره اعتراف بأن لا خصومة بينه وبين المطلوب إذ لم يبق للطالب شيء فيعزل عن الوكالة (٢) .

السبب الثالث: موت الموكل، وقد اتفق العلماء (٣) على أن موت الموكِّل سبب للفسخ، قال في المغني: (ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم) (٤) .

وسبب ذلك: أنه بموت الموكِّل ينتقل الحق لغيره وهم الورثة فليس للوكيل أن يتصرف لهم بغير إذنهم فإن فعل فلهم رده (٥) .

ولأن الوكالة بأمر الموكِّل وقد بطلت أهليته فتبطل الوكالة (٦) .

شروط انفساخ الوكالة بموت الموكِّل:

اشترط الفقهاء لانفساخ الوكالة بموت الموكِّل شروطاً فيما يلي بيانها:

الشرط الأول: العلم بموته.

وبهذا قال المالكية في القول الراجح (٧) ، وأحمد في رواية (٨) .

وخالف الحنفية (٩) والشافعية (١٠) في القول المعتمد، وأحمد (١١) في رواية فقالوا: ينعزل علم بموته أم لم يعلم.

ووجه الأول:


(١) انظر: أدب القضاء للخصاف ٣٣٢ وما بعدها.
(٢) أدب القضاء ٣٣٣.
(٣) انظر: بدائع الصنائع ٦/٣٨، والبهجة ١/٣٣٧، وحلي المعاصم معه، والعزيز شرح الوجيز ٥/٢٥٥، والمغني ٧/٢٣٤.
(٤) المغني ٧/٢٣٤.
(٥) انظر: البهجة وحلي المعاصم معه ١/٣٣٧.
(٦) بدائع الصنائع ٦/٣٨.
(٧) البهجة ١/٣٣٧ وما بعدها.
(٨) المغني ٧/٢٣٤.
(٩) بدائع الصنائع ٦/٣٨.
(١٠) نهاية المحتاج ٥/٥٥.
(١١) المغني ٧/٢٣٤ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>