للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ- الجمع بحمل الأمر على الندب: إذا ورد خبران أحدهما يقتضي الفعل على جهة الوجوب، والثاني يجعل فعل ذلك الفعل مندوبا، فيصير حد التأويل الراجح جعل الخبر النادب قرينة صارفة لظاهر الأمر في الخبر الموجب من الوجوب إلى الندب، بحيث لا يترتب على فعله إثم) (١) ومن الأمثلة على ذلك: ما روي عن المغيرة بن شعبة (أن النبي (: (مسح أعلى الخف وأسفله)) (٢) (.

فيقابله: ما روي عن علي (أنه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله (: يمسح على ظاهر خفيه)) (٣) (.

فذهب مالك مذهب الجمع بين هذين الحديثين، حيث حمل حديث المغيرة (على الاستحباب، وحديث علي (على الوجوب) (٤) (.

ومنها: ما روي عن أبي سعيد الخدري (أن رسول الله (قال: {غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم} ) (٥) (.

وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله (قال: {إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل} ) (٦) (.


(١) انظر: الغزالي: المستصفى ١/ ٣٨٧، والكلوذاني: التمهيد ١/ ١٧٤، والقرافي: نفائس الأصول ٨/ ٣٨٤٨، ٣٨٤٩، وابن النجار: شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٦١، والشوكاني: إرشاد الفحول ١٧٧.
(٢) أخرجه: الترمذي (٩٧) ، وابن ماجه (٥٥٠) ، وكلاهما بلفظه، وانظر أيضا: مالك: الموطأ (٧٠) ، والبخاري (١٨٢) ، ومسلم (٧٥/ ٢٧٤) .
(٣) أخرجه: أبو داود (١٦٣) .
(٤) انظر: مالك: المدونة ١/ ٨٥، ٨٦، وابن رشد: بداية المجتهد ١/ ٢٢، والكحلاني: سبل السلام ١/ ٥٨، ٥٩، والشوكاني: نيل الأوطار ١/ ١٨٤.
(٥) أخرجه: مالك في الموطأ (٢٢٦) ، والبخاري (٨٧٩) ، ومسلم (٥/ ٨٤٦) ، وكلهم بلفظه.
(٦) أخرجه: مالك في الموطأ (٢٢٧) ، والبخاري (٨٧٧) ، وكلاهما بلفظه، ومسلم (١/ ٨٤٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>