للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب السادس: الجمع بين الخبرين لتعارضهما في العموم والخصوص المطلق

إذا كان الخبران المتعارضان بينهما عموم وخصوص مطلق، بمعنى أن يكون أحدهما عاماً في دلالته والآخر خاصا، ثم تجتمع دلالتهما العامة والخاصة تلك في شيء، ثم ينفرد العام في أحدهما عن الخاص في الثاني بصدد شيء آخر، فحينئذٍ يُجمع بينهما بحمل العام على الخاص، وذلك بأن يعمل بالخاص فيما دلّ عليه، ويعمل بالعام فيما انفرد به عنه) (١) ومن الأمثلة على ذلك: ما روي عن أبي هريرة (أن رسول الله (انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، فقال رسول الله (: {أصدق ذو اليدين؟} فقال الناس: نعم، فقام رسول الله (فصلى ركعتين أُخريين، ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع) (٢) (

فيقابله: ما روي عن ابن مسعود (أنه قال: قال رسول الله (: {إن الله يُحدث من أمره ما يشاء، وإن الله (قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة} ) (٣) (.

وما روي عن زيد بن أرقم (أنه قال: (إنْ كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي (يُكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت (حافظوا على الصلاة () (٤) (الآية فأمرنا بالسكوت)) (٥) (.


(١) انظر: البصري: المعتمد ١٧٦، والباجي: إحكام الفصول ١/١٦٠- ١٦٢، والإشارة ١٩٦- ١٩٨، والآمدي: الإحكام ٤/٤٧٤، ٤٧٥، والعضد: شرح المختصر ٢/٣١٤، والزركشي: البحر المحيط ٦/١٦٥، والمحلي: شرح الورقات ٥٥، ٥٦، والمارديني: الأنجم الزاهرات ١٩٤، ١٩٥، وابن النجار: شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٧٤، وأمير بادشاه: تيسير التحرير ٣/ ١٥٩، وبحر العلوم: فواتح الرحموت ٢/ ٢٠٦.
(٢) أخرجه: مالك في الموطأ (٢٠٦) واللفظ له، والمدونة ١/ ١٥٨، والبخاري (٧١٤) ، ومسلم (٩٩/ ٥٧٣) .
(٣) أخرجه: أبو داود (٩٢٤) واللفظ له، والنسائي (١٢٢٠) .
(٤) من الآية ٢٣٨ من سورة البقرة.
(٥) متفق عليه: البخاري (١٢٠٠) واللفظ له، ومسلم (٣٥/ ٥٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>