للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقتل شارب الخمر في المرة الرابعة كان في أول الأمر ثم نسخ بعد، بانعقاد الإجماع على وضعه، والإجماع كما يدل الاستقراء والتمحيص لا ينسخ نصا؛ لأنه لا ينعقد إلاّ بعد انتهاء زمن النص، والنسخ لا يكون إلاّ بنص، ولكن يدل على وجود ناسخ غيره) (١) (.

المبحث الثالث: الترجيح بين مختلف الحديث

ذكر العلماء وجوهاً للترجيح بين مختلف الحديث تكاد تتجاوز العد كثرة) (٢) (، أو حتى لا تتناهى) (٣) (، كما أن هنالك منها ما هو افتراضي، لا يمت إلى الواقع بصلة، وليس له أثر في الفقه، ولكن يمكن من رام هذه الصناعة أن يقف من تلقاء نفسه على تلك المرجحات التي لا تنحصر دون حاجة إلى تعدادها؛ لأن مثارها غلبة الظن) (٤) (، إلاّ أن المتأمل فيها يجدها تتداخل فيما بينها؛ لذلك آثرت تيسيراً لإدراكها، وتنظيماً للعمل، ردها جميعاً وحصرها وضبطها في ثلاثة مطالب إجمالية، بحيث يندرج ما عداها تحتها) (٥) (وهي:

المطلب الأول: الترجيح من جهة الأسانيد وما يتعلق بها


(١) انظر: مالك: الموطأ (١٥٣٠- ١٥٣٣) ، والمدونة ٦/ ٢٨٤٨، والشافعي: الأم ٥/ ٥٥٠،٦٤٢، ٦٤٣، والترمذي (١٤٤٤) ، والخطابي: معالم السنن ٦/ ٢٨٧، والبيهقي: السنن الكبرى ٨/ ٣١٤، والحازمي: الاعتبار ٢٩٨- ٣٠٠، وابن الصلاح: علوم الحديث ٢٧٨، والسيوطي: تدريب الراوي ٢/ ١٩١، ١٩٢.
(٢) انظر: الحازمي: الاعتبار ١٤، والآمدي: الإحكام ٤/ ٤٦٣- ٤٦٨، والأرموي: التحصيل ٢/ ٢٦٣- ٢٧٠، وابن السبكي: الإبهاج ٣/ ٢١٨- ٢٣٣، والزركشي: البحر المحيط ٦/ ١٤٩- ١٧٩، والسيوطي: تدريب الراوي ٢/ ١٩٨، والعبادي: الآيات البينات ٤/ ٢٩٧، والشوكاني: إرشاد الفحول ٢٧٦- ٢٨٠.
(٣) انظر: ابن رشد: الضروري ١٤٦.
(٤) انظر: الباجي: إحكام الفصول ٢/ ٦٤٥، وابن رشد: الضروري ١٤٦، والرازي: المحصول ٥/ ٤٤٣، والأنصاري: غاية الوصول ١٤٧، والشوكاني: إرشاد الفحول ٢٧٨
(٥) انظر: الغزالي: المستصفى ٢/ ٣٩٥، وابن قدامه: روضة الناظر ٣/ ١٠٣٠- ١٠٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>