للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يكون أحدهما متقدم الإسلام والآخر متأخرا، فالأولى ترجيح رواية من تأخر إسلامه على من تقدم؛ لأن تأخر الإسلام دليل على أن روايته آخرا) (١) ومن أمثلة ذلك: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما إذ قال: قال رسول الله (: {لا رضاع إلاّ ما كان في الحولين} ) (٢) (.

فيعارضه: ما روي عن عائشة رضي الله عنها حيث قالت: جاءت سهلة بنت سُهيل إلى النبي (فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم -وهو حليفه- فقال النبي (: {أرْضِعِيهِ} ، قالت: وكيف أُرْضِعُهُ وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله (وقال: {قد علمت أنه رجل كبير} ) (٣) (.

فاعتمد مالك خبر ابن عباس رضي الله عنهما الذي يبين أن حكم التحريم يختص بالصغير؛ لأنه تأخر إسلامه، فهو لم يَقْدِم المدينة إلاّ قبل الفتح، أما قصة سالم فكانت في أول الهجرة؛ لأن سهلة امرأة أبي حذيفة هاجرت عقب نزول قوله تعالى: (ادعوهم لآبائهم () (٤) (، والآية نزلت في أوائل الهجرة) (٥) (.


(١) انظر: الرازي: المحصول ٥/ ٤٢٥، والأرموي: الحاصل ٢/ ٩٨١، والقرافي: شرح تنقيح الفصول ٤٢٣، والإسنوي: نهاية السول ٤/ ٤٩٠، والزركشي: البحر المحيط ٦/ ١٥٨، وابن النجار: شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٤٤، والعبادي: الآيات البينات ٤/ ٢٩٩، ٣٠٠، والشنقيطي: نشر البنود ٢/ ٢٨٢.
(٢) أخرجه: الدارقطني (٤٣١٨) .
(٣) أخرجه: مسلم (٢٦/ ١٤٥٣) .
(٤) من الآية ٥ من سورة الأحزاب.
(٥) انظر: مالك: المدونة ٣/١٠٨٧- ١٠٨٩، والبخاري (٤٠٠٠) ، والخطابي: معالم السنن ٣/١٠،١١، وابن عبد البر: الاستيعاب (٨٨٦) ، والنووي: صحيح مسلم بشرحه ١٠/٣٠،٣١، وابن القيم: التهذيب ٣/١١،١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>