للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والراجح الأول؛ لأن الاسترواح إلى حديث الفقيه أولى؛ لكون الوثوق باحترازه أتم؛ لتمييزه بين ما يجوز وما لا يجوز) (١) (.

وذلك كتقديم مالك رواية عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما بأن الغسل من الجنابة ليس شرطاً في صحة الصوم على رواية أبي هريرة (أنه شرط في صحته؛ لأنهما كانتا أفقه من أبي هريرة () (٢) (.

وتقديمه أيضاً رواية عائشة رضي الله عنها بأنه يجب الغسل بمجرد التقاء الختانين وإن لم يحدث إنزال، على رواية أبي سعيد (بأن ذلك لا يكون إلاّ بالإنزال؛ لذات السبب) (٣) (.

الوجه السادس: ترجيح رواية من كان أحسن استقصاء:


(١) انظر: الشيرازي: اللمع ٨٤، والحازمي: الاعتبار ٢٠، والرازي: المحصول ٥/ ٤١٥، ٤١٦، والآمدي: الإحكام ٤/ ٤٦٥، والقرافي: شرح تنقيح الفصول ٤٢٣، وابن السبكي: الإبهاج ٣/ ٢٢٠، والزركشي: البحر المحيط ٦/ ١٥٣، والعبادي: الآيات البينات ٤/ ٢٩٧، والشنقيطي: نشر البنود ٢/ ٢٧٧، ٢٧٨، والعطار: حاشية العطار ٢/ ٤٠٦.
(٢) انظر: مالك: المدونة ١/ ٢١٣، والزركشي: البحر المحيط ٦/ ١٥٣.
(٣) انظر: مالك: الموطأ (١٠٠- ١٠٤) ، والمدونة ١/ ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>