للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير أن مالكاً كَرِه النافلة بعد العصر) (١) (تمسكاً بحديث أبي هريرة (ونحوه) (٢) (، وترك حديث عائشة رضي الله عنها؛ لأنه رُوِيَ عنها أيضاً بجانب هذا الحديث الذي ذكرناه، عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي ((أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس)) (٣) (، وبذلك يكون قد روي عنها إثبات الحكم ونفيه، أما أبو هريرة (فلم يرو عنه إلاّ النفي فقط) (٤) (.

ومنها: أنه ترك في أظهر الروايتين عنه الأحاديث التي تقرر عدم رفع اليدين في الركوع) (٥) (، وعدم طهارة إهاب الميتة بالدباغ) (٦) (، للاضطراب في متنها، وأخذ بما يخالفها.

الوجه الثاني: ترجيح ما كان قولاً صريحاً على ما كان استدلالا:


(١) انظر: الترمذي (١٨٤) ، وابن عبد البر: الكافي ١/١٩٥، وابن رشد: بداية المجتهد ١/١٢١.
(٢) انظر: الترمذي (١٨٣) .
(٣) أخرجه: الترمذي (١٨٤) .
(٤) انظر: الباجي: إحكام الفصول ٢/٦٥٨، ٦٥٩.
(٥) انظر: مالك: المدونة ١/١٠٧،١٠٨، والشافعي: الأم ١/١٢٥، ٥/٦٣٥، والدارقطني: سنن الدارقطني (١١١٨) ، والبيهقي: السنن الكبرى ٢/٧٦، والحازمي: الاعتبار ٢٤،٢٥، وابن رشد: بداية المجتهد ١/١٦١.
(٦) انظر: أبو داود (٤١٢٨) ، والترمذي (١٧٢٩) ، والخطابي: معالم السنن ٦/٦٤، ٦٨، والبيهقي: السنن الكبرى ١/١٥، وابن رشد: بداية المجتهد ١/٩٢، ٩٣، وابن حجر: الفتح ٩/ ٥٧٥، ٥٧٦، والشوكاني: نيل الأوطار ١/٦١- ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>