للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيعارضه: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله (قال: {الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها} ) (١) (.

غير أن مالكاً ذهب إلى أنه ليس للمرأة أن تلي عقد نكاحها بنفسها بغير وليها) (٢) (، واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها؛ لأنه أغلب على الظن، وأقوى دلالة؛ إذ تكرار البطلان فيه توكيد لحكمه، أما خبر ابن عباس رضي الله عنهما المخالف له فمرجوح؛ لكونه لم يؤكد حكمه) (٣) (.

الوجه التاسع: ترجيح ما تأكد بالاحتياط:


(١) أخرجه: مالك في الموطأ (١١٠٣) ومسلم (٦٦/ ١٤٢١) ، وكلاهما بلفظه.
(٢) انظر: الموطأ (١١٠٥) ، والمدونة ٢/ ٩١٧، ٣/ ١٢٤٤.
(٣) انظر: الخطابي: معالم السنن ٣/ ٢٧، وابن العربي: أحكام القرآن ١/ ٢٦٨، ٣/ ٥٠٥، ٥٠٦، والرازي: المحصول ٥/ ٤٣٢، والآمدي: الإحكام ٤/ ٤٧٣، والعضد: شرح المختصر ٢/ ٣١٤، والزركشي: البحر المحيط ٦/ ١٦٨، والشنقيطي: نشر البنود ٢/ ٢٨٨، والشنقيطي: مذكرة أصول الفقه ٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>