للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا تعارض خبران وكان أحدهما دالاً على المراد من وجهين، فإنه يقدم على الدال عليه من وجه واحد) (١) ومن أمثلته: ما روي عن عبد الرحمن بن عوف (أن رسول الله (: (قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء) ، فقضيته أن ما قسم لا شفعة فيه، ثم قال: (فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة)) (٢) (، فيقدم عند مالك) (٣) (على ما روي عن جابر (؛ إذ قال: قال رسول الله (: {الجار أحق بشفعته} ) (٤) (؛ لأن هذا الخبر يدل بوجه، وما يعارضه يدل بوجهين) (٥) (.

الوجه الثامن: ترجيح ما تأكد بالتأكيد:

إذا تعارض خبران واقترن أحدهما بالتأكيد، فإنه يقدم على الخالي؛ لأن المؤكد لا يحتمل التأويل والمجاز أو يبعد فيهما، أما ما ليس مؤكداً فإنه يحتملهما) (٦) ومَثَّلَه مالك بما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله (قال: {أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل} ثلاث مرات) (٧) (.


(١) انظر: الزركشي: البحر المحيط ٦/ ١٦٧.
(٢) أخرجه: مالك في الموطأ (١٣٩٤) واللفظ له، وهو متفق عليه: من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: البخاري (٢٢١٣) ، ومسلم (١٣٤/ ١٦٠٨) .
(٣) انظر: الموطأ (١٣٩٤) ، والمدونة ٥/ ٢٤٥٣، ٢٥٠٦.
(٤) أخرجه: أبو داود (٣٥١٨) ، والترمذي (١٣٦٩) واللفظ له، وقال: هذا حديث غريب، وابن ماجه: (٢٤٩٤) .
(٥) انظر: الكاساني: البدائع ٥/ ٦، ٧، والزركشي: البحر المحيط ٦/ ١٦٧.
(٦) انظر: البصري: المعتمد ١٨٣، والباجي: إحكام الفصول ٢/ ٦٦٢، والرازي: المحصول ٥/ ٤٣٢، والآمدي: الإحكام ٤/ ٤٧٣، والقرافي: شرح تنقيح الفصول ٤٢٤، والعضد: شرح المختصر ٢/ ٣١٣، ٣١٤، والزركشي: البحر المحيط ٦/ ١٦٨، وبحر العلوم: فواتح الرحموت ٢/ ٢٠٥، والشنقيطي/ نشر البنود ٢/ ٢٨٨، والشوكاني: إرشاد الفحول ٢٧٩، والشنقيطي: مذكرة أصول الفقه ٣٢٢.
(٧) أخرجه: أبو داود (٢٠٨٣) واللفظ له، والترمذي (١١٠٢) وقال: هذا حديث حسن، وابن ماجه (١٨٧٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>