للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا تعارض خبران وكان ما تضمنه أحدهما من الحكم منطوقاً به، والآخر محتملا، فيقدم على الراجح ما نطق فيه بالحكم؛ لأن الغرض فيه أبين، والمقصود أجلى) (١) ومن الأمثلة على ذلك: ما روي عن أنس (أن النبي (قال: {في الرِّقَّةِ) (٢) (ربع العشر} ) (٣) (، فهذا الحديث يدل على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون) (٤) (، ولكن هنالك حديث آخر ينفيهما عنهما وهو ما روي عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي (أنه قال: {رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق} ) (٥) (.

غير أن مالكاً أخذ بخبر أنس (؛ لأن فيه إيجاب الزكاة في المال، بخلاف خبر عائشة رضي الله عنها، فإنه ليس فيه نفي الزكاة عن المال، وإنما فيه نفي وجوبها عن الصبي والمجنون، وإذا تقرر هذا فإنه يجب على الولي أن يخرجها عنهما من مالهما) (٦) (.

الوجه السابع: ترجيح ما دل على المراد من وجهين:


(١) انظر: الباجي: إحكام الفصول ٢/ ٦٦١، والإشارة ٣٣٨، والشيرازي: اللمع ٨٥، والآمدي: الإحكام ٤/ ٤٧٤، وابن الحاجب: المختصر ٢/ ٣١٢، والقرافي: شرح تنقيح الفصول ٤٢٤، والعبادي: الآيات البينات ٤/ ٣٠٥، والشنقيطي: نشر البنود ٢/ ٢٩٢، والعطار: حاشية العطار ٢/ ٤١٢.
(٢) الرِّقَّة: هي الفضة الخالصة، والدراهم المضروبة منها. انظر: ابن الأثير: النهاية ٢/ ٢٥٤، وابن منظور: لسان العرب ١٠/ ٣٧٥.
(٣) أخرجه: البخاري (١٤٥٤) .
(٤) انظر: مالك: المدونة ١/ ٢٤٤، وابن قدامة: المغني ٢/ ٦٢٢.
(٥) أخرجه: أبو داود (٤٣٩٨) ، والنسائي (٣٤٣٢) واللفظ له، وابن ماجه (٢٠٤١) .
(٦) انظر: المصدرين السابقين، نفس المواضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>