للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا ورد أحد المعنيين بألفاظ متغايرة وعبارات مختلفة، والآخر روي بلفظ واحد من طريق واحد، فالأول أولى؛ لأنه يبتعد عن الخطأ والتأويل والسهو والتبديل، ومن ثَمَّ يقوى في النفس، وتصير إلى روايته أسكن) (١) ومن أمثلة ذلك ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله (: (جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما)) (٢) (.

فيخالفه ما روي عن مُجَمِّعٍ بن جارية (حيث قال: (قسمت خيبر على أهل الحديبية) (٣) (فقسمها رسول الله (على ثمانية عشر سهما، وكان الجيش ألفاً وخمس مائة، فيهم ثلاث مائة فارس، فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهما)) (٤) (

غير أن مالكاً رجح ههنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ لكثرة الروايات الموافقة له في المعنى، مع تغاير كلماتها وتباين عباراتها) (٥) (.

الوجه السادس: ترجيح ما يتناول الحكم بمنطوقه:


(١) انظر: الباجي: إحكام الفصول ٢/ ٦٦٦، والإشارة ٣٤١، والقرافي: شرح تنقيح الفصول ٤٢٤.
(٢) متفق عليه: البخاري (٢٨٦٣) واللفظ له، ومسلم (٥٧/ ١٧٦٢) .
(٣) الحديبية: قرية متوسطة ليست بالكبيرة، بينها وبين مكة مرحلة، وبينها وبين المدينة تسع مراحل. انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان (٣٥٥٨) .
(٤) أخرجه: أبو داود (٣٠١٥) ، وقال ابن حجر: في الفتح ٦/ ٨٠ "في إسناده ضعف".
(٥) انظر: مالك: الموطأ (٩٨٤) ، والمدونة ١/٤٧٠، والشافعي: الأم ٤/ ٣٥٦، ٣٦٢، والنووي: صحيح مسلم بشرحه ١٢/ ٨٣، وابن حجر: الفتح ٦/ ٧٩، ٨٠، والكحلاني: سبل السلام ٤/ ٥٨، والشوكاني: نيل الأوطار ٧/ ٢٨١، ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>