للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما شئت١، أو إذا شئت، أو إذا ما شئت فردت الأمر لا يرتد ولا يتقيد بالمجلس ولا تطلق إلا واحدة، ولها تفريق الثلاث في: كلما شئت، ولا تجمع، ولو طلقت بعد زوج آخر لا يقع أنت طالق حيث شئت٢ لا تطلق إلا إذا شاءت في المجلس، وإن قامت من مجلسها لا، وفي كيف شئت يقع رجعية فإن شاءت بائنة أو ثلاثا وقع مع نيته، وفي كم شئت، أو ما شئت لها أن تطلق ما شاءت وإن ردت ارتد"/٣.انتهى بحروفه.

وأنت طالق إن شاء٤ زيد وعمرو لم تطلق حتى يشاءا، ولو شاء أحدهما فورا والآخر تراخيا وقع لوجود مشيئتهما جميعا٥ وأنت طالق إن شاء زيد فشاء ولو مميزا يعقلها، أو سكران، أو بإشارة مفهومة ممن خرس٦ أو كان أخرس وقع الطلاق لصحته منهم٧.ورده الموفق٨ والشارح٩ في السكران١٠


١ في (ب) "أو متى شئت".
٢ في التنوير: ٣/٣٥٥: "حيث شئت أو أين شئت لا تطلق".
٣ نهاية لـ (١٦) من (أ) .
٤ "إن شاء" أسقطت من (ب) .
٥ الإقناع: ٤/٤٤، شرح المنتهى الإرادات: ٣/١٧٠.
٦ هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل: إن خرس بعد يمينه لم تطلق.
المحرر: ٢/٧١، الفروع: ٥/٤٥١، الإنصاف: ٩/١٠٢.
٧ كشاف القناع: ٦/٣٥٥.
٨ الكافي: ٣/٢٠٨، المغني: ١٠/٤٦٨.
٩ الشرح الكبير: ٤/٤٩٨.
١٠ في السكران روايتان: الأولى: تطلق إذا شاء وهو سكران وهي المذهب، والثانية: لا تطلق. وانظر المصادر السابقة، والمبدع: ٩/١٠٢، الإنصاف: ٨/٤٣٣.

<<  <   >  >>