للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: المسمى اللغوي]

...

(فصل)

واللغوي١: ما لم يغلب مجازه على حقيقته.

فمن حلف لا يأكل لحما حنث بأكل لحم يحرم كخنزير، وغير مأكول فيقول عامة علماء الأمصار٢، قاله٣ الشرح٤

وأما السمك فظاهر المذهب: أنه بحنث بأكله٥.

وبه قال مالك٦،وأبو يوسف٧.

وعند أبي حنيفة٨، والشافعي٩: لا يحنث؛ لأنه لا ينصرف إليه اطلاق اسم اللحم.

ولا يحنث بأكل مخ/١٠ وكبد وكلية وشحمها، وطحال، وكرش ومصران وقلب،


١ الإقناع: ٤/٣٤٥، شرح المنتهى: ٣/٤٣٨.
٢ انظر: الاختيار: ٤/٦٧، القوانين: ١٠٩، حلية العلماء: ٧/٢٦٦-٢٦٧، المغني: ١٣/٦٠٢.
٣ في (ب) : "قال".
٤ الشرح الكبير: ٦/١٢١.
٥ المقنع لابن البنا: ٣/١٢٧١، الإفصاح: ٢/٣٣٠.
٦ التفريع: ١/٣٨٥.
٧ وذكر فقهاء الحنفية أن هذه رواية شاذة عن أبي يوسف، وأما الرواية المشهورة عنه فهي: أنه لا يحنث كقول أبي حنيفة. وانظر مجمع الأنهر: ١/٥٥٨.
٨ المبسوط: ٨/١٧٦، تبيين الحقائق: ٣/١٢٧.
٩ التنبيه: ١٩٦.
١٠ نهاية لـ (٢٧) من (ب) .

<<  <   >  >>