للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: في الطلاق]

وهو لغة: التخلية١.

وشرعا٢: حل قيد٣ النكاح أو بعضه٤.

وأجمعوا على مشروعيته٥ للكتاب والسنة.

ويباح عند حاجة إليه كسوء خلق المرأة وسوء٦ عشرتها٧، ويكره بلا حاجة٨، وعنه٩: يحرم. ويسن لتضررها بنكاح، ولتركها صلاة، وعفة١٠، وعنه١١:


١ الصحاح: ٤/١٥١٨، اللسان: ١/٢٢٦-٢٢٧، القاموس المحيط: ٣/٢٦٧-٢٦٨ (طلق) .
٢ المطلع: ٣٣٣، منتهى الإرادات: ٢/٢٤٧، هداية الراغب: ٤٧٩.
٣ في (ب) "فيه".
٤ في (ب) زيادة "أي: في البائن، أي في الرجعي".
٥ الاختيار: ٣/١٢١، مقدمات ابن رشد: ١/٤٩٧، الإشراف: ٤/١٥٩-١٦٠، الشرح الكبير: ٤/٤٠٢.
٦ في (أ) ، (ب) : "أو سوء".
٧ الإقناع: ٤/٢.
٨ هذا الصحيح من المذهب: الكافي: ٣/١٥٩، الإنصاف: ٨/٤٢٩.
٩ الإنصاف الصفحة السابقة.
وانظر: مجموع الفتاوى: ٣٢/٢٧٧، المبدع: ٧/٢٥٠، الإنصاف الصفحة السابقة.
١٠ هذا الصحيح من المذهب.
١١ الإنصاف: ٨/٤٣٠.

<<  <   >  >>