للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: الحلف على لبس شيء]

...

(فصل)

ومن حلف/١ "لا يلبس شيئا" فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا٢ أو قلنسوة٣ أو عمامة أو خفا أو نعلا حنث٤، خلافا لبعض أصحاب الشافعي في الخف والنعل٥.

ولا يلبس ثوبا حنث كيف لبسه، ولو تعمم به أو ارتدى بسروايل أو اتزر بقميص لا بطيه وتركه على رأسه، ولا بنومه عليه٦ أو تدثره٧ به٨، ولا بإدخال يده في الخف أو النعل٩، ولا بلبس القلنسوة في رجله١٠.

ولا يلبس قميصا فارتدى به حنث١١، لا إن اتزر به١٢، ولا يلبس حليا


١ نهاية لـ (١٨) من الأصل.
٢ الجوشن: الدرع الذي يغطي الصدر.
المطلع: ٣٩٠، معجم لغة الفقهاء: ١٦٩.
٣ القلنسوة: مما يلبس على الرأس خاصة.
٤ المغني: ١٣/٥٦١، الإقناع: ٤/٣٤٨.
٥ الأصح عندهم: الحنث. وانظر روضة الطالبين: ١١/٥٨.
٦ "عليه"أسقطت من (ب) .
٧ أي: تلففه به.
٨ هذا المذهب، وفيه وجه: أنه يحنث بتدثره به. وانظر: تصحيح الفروع: ٦/٣٧٥، منتهى الإرادات: ٢/٥٥٢.
٩ المغني: ١٣/٥٦٢.
١٠ الفروع: ٦/٣٧٥.
١١ هذا المذهب، وهناك وجه: أنه لا يحنث. وانظر: تصحيح الفروع: ٦/٣٧٥.
١٢ الفروع الصفحة السابقة.

<<  <   >  >>