للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: تكرار اليمين وتعدد الكفارة]

...

(فصل)

ومن لزمته أيمان موجبها واحد ولو على أفعال: كوالله لا أكلت، والله لا شربت والله لا لبست ونحوه، وكذلك إن حلف١ بأيمان كفارتها واحدة كقوله: والله، وعهد الله، وميثاقه، وقدرته، وكلامه، وكبريائه على شيء واحد أو أشياء وحنث في الكل قبل تكفير فكفارة واحدة نصا٢.

وروي نحو هذا عن ابن عمر، وبه قال الحسن، وعروة، وإسحاق، وروي أيضا عن عطاء، وعكرمة/٣ والنخعي، وحماد، والأوزاعي٤؛ لأن السبب الحنث وهو واحد، وكالحدود إذا تكررت أسبابها كإن سرق من جماعة، أو زنى بنساء٥.

وقال الحنفية٦: عليه لكل يمين كفارة إلا أن ينوي التأكيد أو التفهيم.

ونحوه عن الثوري٧، وأبي ثور٨، وعن أحمد مثل ذلك٩.

وعن الشافعي قولان كالمذهبين١٠.


١ في (ب) "حلف على".
٢ الشرح الكبير: ٦/٧٢، ٩٢، الكشاف: ٦/٢٤١.
٣ نهاية لـ (٦٨) من (أ) .
٤ أقوالهم في: السنن الكبرى: ١/٥٦، المغني: ١٣/٤٧٣، المحلى: ٨/٥٣.
٥ المغني الصفحة السابقة، الشرح الكبير: ٦/٩٢.
٦ المبسوط: ٨/١٧٥.
٧ اختلاف الفقهاء للطحاوي: ١٠٣.
٨ الإشراف: ١/٤٤٩.
٩ الإنصاف: ١١/٤٥.
١٠ أصحهما أن عليه كفارة واحدة، وانظر: المهذب: ٢/١٤١، الحلية: ٧/٣٠٥.

<<  <   >  >>