للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الحنفية١: لا تجزئ/٢ الكفارة قبل الحنث؛ لأنه تكفير قبل وجود سببه فأشبه ما لو كفر قبل اليمين.

قال ابن عبد البر٣: "العجب من أصحاب أبي حنيفة أجازوا تقديم الزكاة من غير أن يرووا فيها مثل هذه الآثار في تقديم الكفارة، وأبو تقديم الكفارة ههنا مع كثرة الرواية الواردة فيها" انتهى.

وقال الشافعي: كقولنا في الإعتاق والإطعام والكسوة، وكقول الحنفية في الصيام من أجل أنه عبادة بدنية فلم يجز فعله قبل وجوبه لغير مشقة الصلاة٤.

ولنا٥: ما ذكرنا من الحديث وغيره.

والتكفير قبل الحنث وبعده سواء في الفضيلة٦.

وقال ابن أبي موسى: بعده أفضل عند أحمد٧.

وهو قول مالك٨، والثوري٩، والشافعي١٠، لما فيه من الخروج من الخلاف وحصول اليقين ببراءة الذمة قاله في الشرح١١.


١ الهداية للمرغيناني: ٢/٧٥، حاشية ابن عابدين: ٣/٧٦٤.
٢ نهاية لـ (٦٧) من (ب) .
٣ التمهيد: ٢١/٢٤٧.
٤ انظر: المهذب: ٢/١٤١، روضة الطالبين: ١١/١٧.
٥ المغني: ١٣/٤٨٢.
٦ المغني: ١٣/٤٨٣.
٧ المصدر السابق.
٨ مواهب الجليل: ٣/٢٧٥.
٩ الإشراف: ١/٤٥٥.
١٠ المهذب: ٢/١٤١.
١١ الشرح الكبير: ٦/٩١.

<<  <   >  >>