للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: طلاق السنة]

...

(فصل)

السنة لمريده إيقاع واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، أي: فلا يتبعها طلاقا١ قبل انقضاء عدتها٢.

فلو طلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار كان حكم ذلك/٣ حكم جمع٤ الثلاث في طهر واحد وهو بدعة محرم٥.


١ في (أ) ، (ب) "طلاقا آخر".
٢ المذهب الأحمد: ١٤٠، شرح الزركشي: ٥/٣٧١-٣٧٢.
٣ نهاية لـ (٣٦) من (أ) .
٤ في (أ) "جميع".
٥ الإنصاف: ٨/٤٤٨، شرح المنتهى: ٣/١٢٤.

<<  <   >  >>