للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: شروط وجوب الكفارة]

ولوجوب الكفارة أربعة شروط١:

أحدها: قصد عقد اليمين٢؛ لقوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} ٣، فلا تنعقد لغوا بأن سبقت على لسانه بلا قصد، كقوله: لا والله، بلى والله في عرض٤ حديثه٥، خلافا للحنفية٦، ولا من نائم، وصغير، ومجنون ونحوهم٧.

الشرط الثاني: كونها على مستقبل ممكن ليتأتى بره وحنثه٨، فلا تنعقد على


١ منتهى الإرادات: ٢/٥٣٣-٥٣٤، الكشاف: ٦/٢٣٢-٢٣٣.
٢ المقنع: ٣/٥٦٤، هداية الراغب: ٥٤٦.
٣ من الآية (٨٩) من سورة المائدة.
٤ في (ب) زيادة "العرض بالضم الجانب، وبالفتح خلاف الطول".
٥ شرح المنتهى: ٣/٤٢٤.
٦ مجمع الأنهر: ١/٥٤١.
٧ الإنصاف: ١١/١٥، الإقناع: ٤/٣٣٣.
٨ غاية المنتهى: ٣/٣٧١,منار السبيل: ٢/٣٨٦.

<<  <   >  >>