للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: تحريم الزوجة]

....

(فصل)

وإن قال لزوجته: أنت علي حرام، أو: ما أحل الله علي حرام، فظهار١، ولو نوى به طلاقا٢، وإن قاله لمحرمة عليه بحيض أو نحوه، ونوى أنها محرمة به، فلغو٣، وما أحل علي حرام، أعني به: الطلاق، يقع ثلاث نصا٤، وأعني به: طلاقا، يقع واحدة، نصا. ٥


١ هذا المذهب، والرواية الثانية: أنه كناية ظاهرة، والثالثة: أنه يمين.
وانظر المغني: ١٠/٣٩٦، المذهب الأحمد: ١٤٢-١٤٣، الإنصاف: ٨/٤٨٦-٤٨٧، هداية الراغب: ٤٨٢.
٢ هذا الأشهر في المذهب، وعن أحمد رواية: يقع ما نواه.
وانظر المحرر: ٢/٥٥، الإنصاف: ٨/٤٨٧-٤٨٨.
٣ المبدع:٧/٢٨٣.
٤ هذا المذهب، وفيه رواية ثانية/ أنه طلقة واحدة. الإنصاف: ٨/٤٨٩.
٥ هذا المذهب، وفيه رواية أخرى: أنه ظهار. الفروع: ٥/٣٩١، الإنصاف: ٨/٤٨٩.

<<  <   >  >>