للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: الطلاق الثلاث]

وإيقاع ثلاث١ ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه –لا بعد رجعة أو عقد- محرم٢.

وفي رواية عن أحمد٣: أن جمع الثلاث بفم غير محرم. اختارها الخرقي٤.

وهي مذهب الشافعي٥وأبي ثور٦ وداود٧.


١ في (ب) "الثلاث".
٢ منتهى الإرادات: ٢/٢٥١.
٣ الإنصاف: ٨/٤٥٢.
٤ مختصر الخرقي: ١٨٥.
٥ اختلاف الحديث للشافعي: ١٨٩، الأم: ٥/١٩٦-١٩٧، الحاوي: ١٠/١١٨-١١٩.
٦ الإشراف: ٤/١٦٣.
٧ المحلى: ١٠/١٧٣.

<<  <   >  >>